responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 307

صدقة لان الخطمي يستلذ برائحته ويزيل الشعث ويقتل الهوام فوجبت به الفدية كالورس ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم الذي وقصه بعيره " اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا " متفق عليه فأمر بغسله بالسدر مع اثبات حكم الاحرام في حقه والخطمي كالسدر ، ولانه ليس بطيب فلم تجب الفدية باستعماله كالتراب ، وقولهم يستلذ رائحته ممنوع ثم يبطل بالفاكهة وبعض التراب وإزالة الشعث يحصل بذلك أيضا ، وقتل الهوام لا يعلم حصوله ولا يصح قياسه على الورس لانه طيب ، ولذلك لو استعمله في غير الغسل أو في ثوبه منع منه بخلاف مسئلتنا
( مسألة ) ( ولا يحرم صيد البحر على المحرم وفي إباحته في الحرم روايتان ) لا يحرم صيد البحر على المحرم بغير خلاف لقوله تعالى ( أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة ) قال ابن عباس وابن عمر طعامه ما القاه ، وعن ابن عباس طعامه ملحه ولا خلاف بين أهل العلم في جواز أكله وبيعه وشرائه ، ولا فرق بين حيوان البحر الملح وبين ما في الانهار والعيون فان اسم البحر يتناول الكل قال الله سبحانه ( وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست