صدقة لان الخطمي يستلذ برائحته ويزيل الشعث ويقتل الهوام فوجبت
به الفدية كالورس ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم الذي
وقصه بعيره " اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه
فانه يبعث يوم القيامة ملبيا " متفق عليه فأمر بغسله بالسدر مع اثبات حكم
الاحرام في حقه والخطمي كالسدر ، ولانه ليس بطيب فلم تجب الفدية باستعماله
كالتراب ، وقولهم يستلذ رائحته ممنوع ثم يبطل بالفاكهة وبعض التراب وإزالة
الشعث يحصل بذلك أيضا ، وقتل الهوام لا يعلم حصوله ولا يصح قياسه على الورس
لانه طيب ، ولذلك لو استعمله في غير الغسل أو في ثوبه منع منه بخلاف
مسئلتنا ( مسألة ) ( ولا يحرم صيد البحر على المحرم وفي إباحته في الحرم
روايتان ) لا يحرم صيد البحر على المحرم بغير خلاف لقوله تعالى ( أحل لكم
صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة ) قال ابن عباس وابن عمر طعامه ما
القاه ، وعن ابن عباس طعامه ملحه ولا خلاف بين أهل العلم في جواز أكله
وبيعه وشرائه ، ولا فرق بين حيوان البحر الملح وبين ما في الانهار والعيون
فان اسم البحر يتناول الكل قال الله سبحانه ( وما يستوي البحران هذا عذب
فرات سائغ شرابه وهذا