كسره جرى مجرى الذبح بدليل حله للمحرم بكسر الحلال له وتحريمه عليه بكسر المحرم
( فصل ) وان نقل بيض صيد فجعله تحت آخر أو ترك مع بيض الصيد بيضا آخر أو
شيئا فنفر عن بيضه حتى فسد فعليه ضمانه لانه تلف بسببه ، وان صح وفرخ فلا
ضمان عليه ، وان باض الصيد على فراشه فنقله برفق ففسد ففيه وجهان بناء على
الجراد إذا انفرش في طريقه وحكم بيض الجراد حكم الجراد وكذلك بيض كل حيوان
حكمه حكمه لانه جزء منه أشبه الاصل ، وان احتلب لبن صيد ففيه قيمته كما لو
حلب لبن حيوان مغصوب ( مسألة ) ( ولا يملك الصيد بغير الارث وقيل لا يملكه
به أيضا ) لا يملك المحرم الصيد ابتداء بالبيع ولا بالهبة ونحوهما من
الاسباب فان الصعب بن جثامة