responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 294

الا بيض النعام فان لقشره قيمة والصحيح أنه لا شئ فيه لانه إذا لم يكن فيه حيوان ولا مآله إلى ان يصير فيه حيوان صار كالاحجار والخشب وسائر ماله قيمة من غير الصيد الا ترى أنه لو نقب بيضة فأخرج ما فيها لزمه جزاء جميعها ثم لو كسرها هو أو غيره لم يلزمه لذلك شئ ، ومن كسر بيضة فخرج منها فرخ حي فعاش فلا شئ فيه ، وقال ابن عقيل يحتمل أن يضمنه إلا أن يحفظه من الجارح إلى أن ينهض فيطير لانه صار في يده مضمونا وتخليته غير ممتنع ليس برد تام ، ويحتمل أن لا يضمنه لانه لم يجعله غير ممتنع بعد أن كان ممتنعا بل تركه على صفته فهو كما لو أمسك طائرا أعرج ثم تركه وان مات ففيه ما في صغار أولاد المتلف بيضه ففي فرخ الحمام صغير أولاد الغنم ، وفي فرخالنعامة حوار وفيما عداهما قيمة الا ما كان أكبر من الحمام ففيه ما نذكره من الخلاف في أمهاته ان شاء الله تعالى ، ولا يحل لمحرم أكل بيض الصيد إذا كسره هو أو محرم سواه ، وان كسره حلال فهو كلحم الصيد ان كان أخذه لاجل المحرم لم يبح أكله والا ابيح ، وان كسر المحرم بيض صيد لم يحرم على الحلال لان حله لا يقف على كسره ولا يعتبر له أهليته بل لو كسره مجوسي أو وثنى أو بغير تسمية لم يحرم فاشبه قطع اللحم وطبخه ، وقال القاضي : يحرم على الحلال اكله كالصيد لان

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست