responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 296

أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا فرده عليه وقال " انا لم نرده عليك ألا انا حرم " فان اخذه باحد هذه الاسباب ثم تلف فعليه جزاؤه ، وان كان مبيعا فعليه القيمة لمالكه مع الجزاء لان ملكه لم يزل عنه ، وان اخذه رهنا فلا شئ عليه سوى الجزاء لانه أمانة فان لم يتلف فعليه رده إلى مالكه فان ارسله فعليه ضمانه لمالكه وليس عليه جزاء وعليه رد المبيع ايضا ، ويحتمل أن يلزمه ارساله كما لو كان مملوكا ، ولانه لا يجوز له اثبات يده المشاهدة على الصيد ، وهذا قول الشافعي وأصحاب الرأي ولا يسترد المحرم الصيد الذي باعه وهو حلال بخيار ولا عيب في ثمنه ولا غير ذلك لانه ابتداء ملك على الصيد وهو ممنوع منه ، وان رده المشتري عليه بعيب أو خيار فله ذلك لان سبب الرد محققثم لا يدخل في ملك المحرم ويلزمه ارساله
( فصل ) وان ورثه المحرم ورثه لان الملك بالارث ليس بفعل من جهته ، وانما يدخل في ملكه حكما اختار ذلك أو كرهه ، ولهذا يدخل في ملك الصبي والمجنون ويدخل به المسلم في ملك الكافر فجرى مجرى الاستدامة وقيل لا يملك به أيضا لانه جهة من جهات التمليك أشبه البيع وغيره فعلى هذا يكون أحق به من غير ثبوت ملكه عليه فإذا حل ملكه

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست