responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 285

أن رجلا من البدو سئل : ما تأكلون ؟ فقال مادب ودرج الا أم حبين .

فقال السائل : ليهن أم حبين العافية وانما تبعوا فيها قضية عثمان فانه قضى فيها بحملان وهو الجدي والصحيح أنه لا شئ فيها ، واختلفت الرواية في الثعلب فعنه فيه الجزاء وهو المشهور ، وبه قال طاوس وقتادة ومالك والشافعي وعن أحمد لا شئ فيه وهو قول الزهري وعمرو بن دينار وابن المنذر لانه سبع ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع ، واختلفت الرواية في السنور الوحشي والاهلي والصحيح أنه لا جزاء في الاهلي لانه ليس وحشيا ولا مأكولا وأما الوحشي فاختار القاضي أنه لا شئ فيه لانه سبع .

وقال الثوري واسحاق في الوحشي حكومة والاختلاف فيه مبني على الاختلاف في إباحته ، واختلفت الرواية في الهدهد والصرد لاختلاف الروايتين في إباحتهما وكلما اختلفت في إباحته اختلف في جزائه فاما ما يحرم فالصحيح أنه لا جزاء فيه لعدم النص فيه وهو مخالف للقياس الثالث أن يكون من صيد البر فاما صيد البحر فلا يحرم على المحرم بغير خلاف لقوله سبحانه ( أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر مادمتم حرما ) قال ابن عباس رضي الله عنهما طعامه ما لفظه
( مسألة ) ( فمن أتلفه أو تلف في يده أو أتلف جزأ منه فعليه جزاؤه ) من أتلف صيدا وهو محرم فعليه جزاؤه باجماع أهل العلم ، وقد دل عليه قوله سبحانه ( من قتله منكم متعمدا فجزاء ، مثل ما قتل من النعم ) قال شيخنا رضي الله عنه ولا نعلم أحدا خالف في قتل الصيد متعمدا أن فيه الجزاء الا الحسن ومجاهدا قالا يجب في الخطأ والنسيان ولا يجب في العمد ، وهذا خلاف النص فلا يلتفت إليه وقتل الصيد نوعان مباح ومحرم ، فالمحرم أن يقتله ابتداء من غير سبب يبيح قتله ففيه الجزاء لما ذكرنا ، والباح ثلاثة انواع ( أحدها ) أن يضطر إليه ( والثاني ) أن يصول عليه الصيد ( والثالث ) إذا أراد تخليصه من سبع أو شبكة أو نحوه وسنذكر ذلك ان شاء الله تعالى
( فصل ) ويضمن ما تلف في يده وان صاده لم يملكه لان ما حرم لحق غيره لا يملك بالاخذ من غير اذنه كمل غيره وعليه ارساله في موضع يمتنع فيه فان لم يفعل فتلف ضمنه كما الآدمي إذا أخذه بغير حق فتلف في يده ، وان كان مملوكا لآدمي فعليه رده إليه لكونه غصبه منه

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست