responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 286


( فصل ) وان أتلف جزءا من الصيد فعليه ضمانه لان جملته مضمونة فكان بعضه مضمونا كالآدمي والاموال
( مسألة ) ( ويضمن ما دل عليه أو أشار إليه أو أعان على ذبحه أو كان له اثر في ذبحه مثل أن يعيره سكينا الا أن يكون القاتل محرما فيكون جزاؤه بينهما ) يحرم على المحرم الدلالة على الصيد والاشارة إليه فان في حديث أبي قتادة لما صاد الحمار الوحشي وأصحابه محرمون قال النبي صلى الله عليه وسلم " هل منكم أحدا امره أن يحمل عليها أو اشار إليها ؟ " وفي لفظ فابصروا حمارا وحشيا وأنا مشغول أخصف نعلي فلم يؤذنوني وأحبوا لو أني أبصرته وهذا يدل على تعليق التحريم بذلك لو وجد منهم ولانه سبب إلى إتلاف صيد محرم فحرم كنصب الشرك
( فصل ) وليس له الاعانة على الصيد بشئ فان في حديث أبي قتادة المتفق عليه ثم ركبت ونسيت السوط والرمح فقلت لهم ناولوني السوط والرمح قالوا والله لا نعينك عليه ، وفي رواية فاستعنتهم فأبوا أن يعينوني .

وهذا يدل على أنهم اعتقدوا تحريم الاعانة والنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك ولانه اعانة على محرم فحرم كالاعانة على قتل الآدمي ، وبضمنه بالدلالة عليه فإذا دل المحرم حلالاعلى الصيد فأتلفه فالجزاء على المحرم روي ذلك عن علي وابن عباس وعطاء ومجاهد وبكر المزني واسحاق

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست