responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 266

الفدية تجب في الشعر والظفر سواء طال أو قصر وليس يقدر بمساحة فيتقدر الضمان عليه ، بل هو كالموضحة يجب في الصغيرة منها ما يجب في الكبيرة ، وخرج ابن عقيل وجها أنه يجب بحساب المتلف كالاصبع يجب في أنملتها ثلث ديتها
( مسألة ) ( وإن حلق رأسه باذنه فالفدية عليه ، وإن كان مكرها أو نائما فالفدية على الحالق )إذا حلق محرم رأس محرم باذنه أو حلقه حلال باذنه فالفدية على المحلوق رأسه لان الله تعالى قال ( ولا تحلقوا رؤوسكم ) الآية ، وقد علم أن غيره هو الذي يحلقه فأضاف الفعل إليه وجعل الفدية عليه ويحتمل أن يجب الضمان على الحالق لانه شعر محترم أشبه شعرالصيد ، ذكره ابن عقيل في الفصول وإن حلق رأسه وهو ساكت لم ينهه ففيه وجهان ( أحدهما ) يجب على الحالق كما لو أتلف ماله وهو ساكت ( والثاني ) على المحرم لانه أمانة عنده فهو كما لو أتلف انسان الوديعة فلم ينهه وإن حلقه مكرها أو نائما فلا فدية على المحلوق رأسه ، وبه قال اسحاق وأبو ثور وابن القاسم وابن المنذر ، وقال أبو حنيفة عليه الفدية وعن الشافعي كالمذهبين ولنا أنه لم يحلق رأسه ولم يحلق باذنه فأشبه ما لو انقطع الشعر بنفسه ، إذا ثبت ذلك فان الفدية تجب على الحالق محرما كان أو حلالا ، وقال أصحاب الرأي على الحلال صدقة ، وقال عطاء عليهما الفدية ولنا أنه أزال ما منع من إزالته لاجل الاحرام فكانت الفدية عليه كالمحرم يحلق رأس نفسه
( مسألة ) ( وإن حلق محرم رأس حلال فلا فدية عليه ) وكذلك إن قلم أظفاره ، وبه قال عطاء ومجاهد وعمرو بن دينار والشافعي واسحاق وأبو ثو

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست