responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 267

وقال سعيد بن جبير في محرم قص شارب حلال يتصدق بدرهم ، وقال أبو حنيفة يلزمه صدقة لانه محرم أتلف شعرا أشبه شعر المحرم ولنا أنه شعر مباح الاتلاف فلم يجب باتلافه شئ كشعر بهيمة الانعام
( مسألة ) ( وقطع الشعر ونتفه كحلقه وشعر الرأس والبدن واحد وعنه لكل واحد حكم مفرد ) لا فرق بين حلق الشعر وإزالته بالنورة ، أو قصه ، أو غير ذلك لا نعلم فيه خلافا وكذلك القول في الاظفار ، وشعر الرأس والبدن واحد سواء في وجوب الفدية في ظاهر المذهب وهو قول الاكثرين خلافا لداود لانه شعر يحصل به الترفه والتنظيف أشبه الرأس ، فان حلق شعر رأسه وبدنه ففي الجميع فدية واحدة ، وإن حلق من رأسه شعرتين ومن بدنه كذلك فعليه دم هذا اختيار أبي الخطاب وهوظاهر كلام الخرقي ومذهب أكثر الفقهاء ، وفيه رواية أخرى أنه إذا قلع من رأسه وبدنه ما يجب الدم بكل واحد منهما منفردا فعليه دمان ، وهذا الذي ذكره القاضي وابن عقيل ، وعلى هذه الرواية لو قطع من رأسه شعرتين ومن بدنه كذلك لم يجب عليه دم لان الرأس يخالف البدن بحصول التحلل بحلقه دون شعر البدن ولنا أن الشعر كله جنس واحد في البدن فلم تتعدد الفدية بتعدده فيه بخلاف مواضعه كسائر البدن وكما لو لبس قميصا وسراويل
( مسألة ) ( وان خرج في عينيه شعر فقلعه أو نزل شعره فغطى عينيه فقصه أو انكسر ظفره فقصه أو قلع جلدا عليه شعر فلا فدية عليه ) إذا خرج في عينيه شعر أو استرسل شعر حاجبيه على عينيه فغطاهما فله إزالته وكذلك ان انكسر

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست