responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 265

عن الحيوان إلى الاطعام في جزاء الصيد وههنا أوجب الاطعام مع الحيوان على وجه التخيير فيجب أن يرجع إليه فيما لا يجب فيه الدم والاولى مد لانه أقل ما وجب باشرع فدية فكان واجبا في أقل الشعر والطعام الذي يجزئ اخراجه في الفطرة من البر والشعير والتمر والزبيب كالذى يجزئ في الاربع من الشعر
( فصل ) وحكم الاظفار حكم الشعر فيما ذكرنا ، قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من أخذ اظفاره وعليه الفدية بأخذها في قول أكثرهم منهم حماد ومالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي وفيه رواية أخرى لافدية عليه لان الشرع لم يرد فيه بفدية ولنا أنه أزال ما منع ازالته لاجل الترفه فوجبت عليه الفدية كحلق الشعر ، وعدم النص لايمنع قياسه على المنصوص كشعر البدن مع شعر الرأس والحكم في فدية الاظفار ، وفيما يجب فيما دون الثلاث منها أو الاربع على الرواية الاخرى ، وفيما يجب في الاربع والثلاث كالحكم في الشعر على ما ذكرنا من التفصيل والاختلاف فيه وهذا قول الشافعي وأبي ثور ، وقال أبو حنيفة لا يجب الدم إلا بتقليم أظفار يد كاملة ، فلم قلم من كل يد أربعة لم يجب عليه دم عنده لانه لم يستكمل منفعة اليد أشبه ما دون الثلاث ولنا أنه قلم ما يقع عليه اسم الجمع أشبه مالو قلم خمسا من يد واحدة ، وقولهم يبطل بما إذا حلق ربع رأسه فانه لم يستوف منفعة العضو ويجب به الدم ، وقولهم يفضي إلى وجوب الدم في القليل دون الكثير
( فصل ) وفي قص بعض الظفر ما في جميعه وكذلك في قطع بعض الشعرة ما في قطع جميعها لان

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست