responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 264

بدون ربع الرأس لانه يقوم مقام الكل ولهذا إذا رأى رجلا يقول رايت فلانا وانما أري احدى جهاته ، وقال مالك إذا حلق من رأسه ما أماط به الاذى وجب الدم ، وقد ذكرنا ما يدل على ما ذهبنا إليه ، وقول أبي حنيفة إن الربع يقع عليه اسم الكل ممنوع وما ذكره من المثال غير مقيد بالربع بل هو مجاز يتناول القليل والكثير .

وهل يجب الدم بقص ثلاثة أظفار أو لا يجب الا في أربع يخرج على الروايتين في الشعر لانه في معناه وعلى ما حكاه ابن أبي موسى لا يجب الا في خمسة أظفار قياسا على الشعر والله أعلم .


( مسألة ) ( وفيما دون ذلك في كل واحد مد من طعام وعنه قبضة وعنه درهم ) يعني إذا حلق أقل من ثلاث شعرات أو أقل من أربع على الرواية الاخرى فعليه مد من طعام في ظاهر المذهب ، وهو الذي ذكره الخرقي ، وهو قول الحسن وابن عيينة والشافعي وعن احمد في الشعرة درهم وفي الشعرتين درهمان وعنه في كل شعرة قبضة من طعام روي ذلك عن عطاء ونحوه عن مالك وأصحاب الرأي قال أصحاب الرأي يتصدق بشئ قليل ، وقال مالك فيما قل من الشعر اطعام طعام .

ووجهه انه لا تقدير فيه فيجب فيه أقل ما يقع عليه اسم الصدقة .

وعن مالك فيمن أزال شعرا يسيرا لا ضمان عليه لان النص إنما أوجب الفدية في حلق جميع الرأس والحقنا به ما يقع عليه اسم الرأسولنا أن ما ضمنت جملته ضمنت أبعاضه كالصيد والاولى وجوب الاطعام لان الشارع إنما عدل

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست