responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 263

( أحدهما ) في وجوب الفدية بحلق شعر رأسه ولا خلاف في ذلك إذا كان لغير عذر ، وقال ابن المنذر أجمع أهل العلم على وجوب الفدية على من حلق وهو محرم لغير علة والاصل في وجوبها ما ذكرنا من الآية والخبر ، وظاهر كلام شيخنا ههنا يدل على أنه لا فرق بين أن يقطع شعره لعذر أو غيره أو كان عامدا أو مخطئا أنه يجب به الفدية وقد دل عليه ظاهر الآية والخبر وهو ظاهر المذهب ، وبه قال الشافعي ونحوه عن الثوري وفيه وجه آخر أنه لافدية على الناسي وهو قول اسحاق وابن المنذر لقوله عليه السلام " عفي لامتي عن الخطأ والنسيان " ولنا أنه اتلاف فاستوى عمده وسهوه كاتلاف مال الآدمي ، ولان الاية قد دلت على وجوب الفدية على من حلق رأسه للاذى وهو معذور فكان تنيها على وجوبها على غير المعذور وفيها دليل علىوجوبها على المعذور بغير الاذى مثل المحتجم الذي يحلق موضع محاجمه ، أو شعرا عن شجته وفي معنى الناسي والنائم الذي يقلع شعره أو يصوب رأسه من نار فيحرق لهبها شعره ونحو ذلك ( الفصل الثاني ) في القدر الذي تجب به الفدية وذلك ثلاث شعرات فما زاد قال القاضي : هذا المذهب ، وهو قول الحسن وعطاء وابن عيينة والشافعي وأبي ثور لانه شعر آدمي يقع ليه الجمع المطلق أشبه ربع الرأس ( 1 ) وفيه رواية أخرى ذكرها الخرقي أنه لا يجب الا في أربع فصاعدا لان الاربع كثير أشبهت ربع الرأس .

أما الثلاث فهي آخر القلة وآخر الشئ منه فاشبهت ما كان دونها وذكر ابن أبي موسى رواية أنه لا يجب فيما دون الخمس ولا نعلم وجها لذلك ، وقال أبو حنيفة لا يجب الدم

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست