responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 262

باب محظورات الاحرام وهي تسعة
( مسألة ) ( حلق الشعر )أجمع أهل العلم على أنه لا يجوز للمحرم أخذ شئ من شعره إلا من عذر لقول الله تعالى ( ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله ) وروى كعب بن عجرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال " لعلك يؤذيك هوام رأسك " قال نعم يارسول الله .

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو اطعم ستة مساكين أو انسك شاة " متفق عليه ففيه دليل على أن الحلق كان محرما قبل ذلك

( فصل ) فان كان له عذر من مرض أو قمل أو غيره مما يتضرر بابقاء الشعر فله ازالته لقوله سبحانه ( فمن كان مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) وللحديث المذكور قال ابن عباس رضي الله عنه : فمن كان منكم مريضا أي برأسه قروح أو به أذى من راسه أي قمل
( مسألة ) ( وتقليم الاظفار ) أجمع العلماء على أن المحرم ممنوع من تقليم أظفاره إلا من عذر لانه ازالة جزء من بدنه يترفه به أشبه الشعر فان انكسر فله ازالته قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن للمحرم أن يزيل ظفره بنفسه إذا انكسر لان بقاءه يؤلمه أشبه الشعر النابت في عينه
( مسألة ) ( فمن حلق أو قلم ثلاثة فعليه دم وعنه لا يجب الا في أربع فصاعدا ) الكلام في هذه المسألة في فصلين

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست