باب محظورات الاحرام وهي تسعة ( مسألة ) ( حلق الشعر )أجمع أهل
العلم على أنه لا يجوز للمحرم أخذ شئ من شعره إلا من عذر لقول الله تعالى (
ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله ) وروى كعب بن عجرة عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم أنه قال " لعلك يؤذيك هوام رأسك " قال نعم يارسول الله .
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو
اطعم ستة مساكين أو انسك شاة " متفق عليه ففيه دليل على أن الحلق كان محرما
قبل ذلك
( فصل ) فان كان له عذر من مرض أو قمل أو غيره مما يتضرر بابقاء الشعر فله
ازالته لقوله سبحانه ( فمن كان مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو
صدقة أو نسك ) وللحديث المذكور قال ابن عباس رضي الله عنه : فمن كان منكم
مريضا أي برأسه قروح أو به أذى من راسه أي قمل ( مسألة ) ( وتقليم الاظفار )
أجمع العلماء على أن المحرم ممنوع من تقليم أظفاره إلا من عذر لانه ازالة
جزء من بدنه يترفه به أشبه الشعر فان انكسر فله ازالته قال ابن المنذر :
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن للمحرم أن يزيل ظفره بنفسه إذا
انكسر لان بقاءه يؤلمه أشبه الشعر النابت في عينه ( مسألة ) ( فمن حلق أو
قلم ثلاثة فعليه دم وعنه لا يجب الا في أربع فصاعدا ) الكلام في هذه
المسألة في فصلين