( أحدها ) أن يكون ممن لم يؤد حجة الاسلام فلا يصح أن يستنيب في
حج التطوع لانه لا يصح ان يفعله بنفسه فبنائبه أولى ( الثاني ) أن يكون ممن
قد أدى حجة الاسلام وهو عاجز عن الحج بنفسه فيجوز أن يستنيب في التطوع ،
فان ما جازت الاستنابة في فرضه جازت في نفله كالصدقة