( فصل ) وإذا كان الرجل قد أسقط فرض أحد النسكين عنه جاز أن ينوب
عن غيره فيه دون الآخر ، وليس للصبي والعبد أن ينوبا في الحج عن غيرهما
لانهما لم يسقطا عن أنفسهما فهما كالحر البالغ في ذلك ، ويحتمل أن لهما
النيابة في حج التطوع دون الفرض لانهما من أهل التطوع دون الفرض ولا يمكن
أن تقع الحجة التي نابا فيها عن فرضهما لكونهما ليسا من أهله فبقيت لمن
فعلت عنه ( مسألة ) ( وهل يجوز لمن يقدر على الحج بنفسه أن يستنيب في حج
التطوع على روايتين