( الثالث ) أن يكون قادرا على الحج وقد أسقط فرضه ففيه روايتان ( احداهما ) يجوز وهو قول أبي حنيفة لانها حجة لا تلزمه بنفسه فجاز أن يستنيب فيها كالمعضوب ( والثانية ) لا يجوز وهو مذهب الشافعي لانه قادر على الحج بنفسه فلم يجز أن يستنيب فيه كالفرض