ولنا أنه أحرم بالحج وعليه فريضة فوقع عن فرضه كالمطلق ، ولو
أحرم بتطوع وعليه منذورة وقعت عن المنذورة لانها واجبة أشبهت حجة الاسلام
والعمرة كالحج فيما ذكرنا لانها أحد النسكينأشبهت الآخر والنائب كالمنوب
عنه في هذا ، فمتى أحرم النائب بتطوع أو نذر عمن لم يحج حجة الاسلام وقع عن
حجة الاسلام سواء حج عن ميت أو حي لان النائب يجري مجرى المنوب عنه ، وإن
استناب رجلين في حجة الاسلام ومنذور أو تطوع فأيهما سبق بالاحرام وقعت حجته
عن حجة الاسلام ممن هي فكذلك من نائبه