فجاز الاستئجار عليه كبناء المساجد والقناطر ولما انها عبادة
يختص فاعلها أن يكون مسلما فلم يجز أخذ الاجرة عليها كالصلاة ، فاما بناء
المساجد فيجوز أن يقع قربة وغير قربة فإذا وقع باجرة لم يكن عبادة ولا قربة
وهذا لا يصح أن يقع الا عبادة ولا يجوز الاشتراك في العبادة فمتى فعله من
أجل الاجرة خرج عن كونه عبادة فلم يصح ولا يلزم من جواز أخذ النفقة جواز
أخذ الاجرة بدليل الامامة والقضاء يجوز أخذ الرزق عليهما من بيت المال وهو
نفقة في المعنى بخلاف الاجرة وفائدة الخلاف أنه متى لم يجز أخذ الاجرة
عليها فلا يكون الا نائبا محضا وما يدفع إليه من المال يكون نفقة لطريقه
فلو مات واحصر أو مرض أو ضل الطريق لم يلزمه الضمان لما أنفق نص عليه أحمد
لانه انفاق باذن صاحب المال فاشبه ما لو أذن له في سد بثق فانبثق ولم ينسد
فإذا ناب عنه آخر فانه يحج عنه من حيث بلغ النائب الاول من الطريق لحصول
قطع هذه المسافة بمال المنوب عنه فلم يحتج إلى الانفاق دفعة اخرى كما لو حج
بنفسه فمات في الطريق فانه يحج عنه من حيث انتهى وما فضل معه من المال رده
إلا أن يؤذن له في أخذه وينفق عليه بقدر الحاجة من غير إسراف ولا تقتير
وليس له التبرع بشئ منه الا أن