يؤذن له في ذلك قال احمد في الذي يأخذ دراهم للحج لا يمشي ولا
يقتر في النفقة ولا يسرف وقال فيرجل أخذ حجة عن ميت ففضلت معه فضلة يردها
ولا يناهد أحدا إلا بقدر مالا يكون سرفا ولا يدعو إلى طعامه ولا يتفضل ثم
قال أما إذا اعطي الف درهم أو كذا وكذا فقيل له حج بهذه فله أن يتوسع فيها
وان فضل شئ فهو له وإذا قال الميت حجوا عني حجة بالف فدفعوها إلى رجل فله
أن يتوسع فيها وما فضل فهو له وان قلنا بجواز الاستئجار على الحج جاز أن
يستنيب من غير استئجار فيكون الحكم على ما ذكرنا وان يستأجر فان استأجر من
يحج عنه أو عن ميت اعتبر فيه شروط الاجارة وما يأخذه اجرة يملكه ويباح له
التصرف فيه والتوسع في النفقة وغيرها وما فضل فهو له وان أحصر أو ضل عن
الطريق أو ضاعت النفقة منه فهو من ضمانه وعليه الحج وان مات انفسخت الاجارة
لتلف المعقود عليه كما لو ماتت البهيمة المستأجرة ويكون للحج أيضا من
الموضع الذي بلغ إليه وما لزمه من الدماء فعليه لان الحج عليه
( فصل ) والنائب غير المستأجر فما لزمه من الدماء بفعل محظور فعليه في
ماله لانه لم يؤذن له في الجناية فكان موجبها عليه كما لو لم يكن نائبا ودم
المتعة والقران إن لم يؤذن له فيهما عليه لانه كجنايته وإن أذن له فيهما
فالدم على المستنيب لانه أذن في سببهما ودم الاحصار على المستنيب لانه
للتخلص من مشقة السفر فهو كنفقة الرجوع فان أفسد حجه فالقضاء عليه ويرد ما
أخذ لان الحجة لم تجز عن