) فاما القادر على الحج بنفسه فلا يجوز أن يستنيب في الحج الواجب
اجماعا قال ابن المنذر اجمع أهل العلم على أن من عليه حجة الاسلام وهو قادر
على الحج لا يجزئ عنه أن يحج غيره عنه والحج المنذور كحجة الاسلام في
اباحة الاستنابة عند العجز والمنع منها مع القدرة لانها حجة واجبة فهي كحجة
الاسلام ( فصل ) وهل يصح الاستئجار على الحج فيه روايتان ( اشهرهما ) لا
يجوز وهو مذهب أبي حنيفة واسحاق ( والثانية ) يجوز وهو مذهب مالك والشافعي
وابن المنذر لانه يجوز أخذ النفقة عليه