responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 16

لكل يوم مسكينا وهذا قول علي وابن عباس وأبي هريرة وأنس رضي الله عنهم وبه قال سعيد بن جبير وطاوس وأبو حنيفة والثوري والاوزاعي ، وقال مالك لا يجب عليه شئ لانه ترك الصوم لعجزه فلم يجب فدية كما لو تركه لمرض اتصل به الموت وللشافعي قولان كالمذهبين ولنا الآية ، قال ابن عباس في تفسيرها نزلت رخصة للشيخ الكبير ولان الاداء صوم واجب فجاز أن يسقط إلى الكفارة كالقضاء ، وأما المريض فان كان لا يرجى برؤه فهو كمسئلتنا ، وان كان يرجى برؤه فانما لم يجب عليه الاطعام لان ذلك يؤدي إلى أن يجب على الميت ابتداءا بخلاف مسئلتنا فان وجوب الاطعام يستند إلى حال الحياة والشيخ الهم له ذمة صحيحة ، فان كان عاجزا عن الاطعام فلا شئ عليه ولا يكلف الله نفسا الا وسعها ، والمريض الذي لا يرجى برؤه حكمه حكم الشيخ فيما ذكرنا ، وذكر السامري انها تبقى في ذمته ولا تسقط كسائر الديون ، وكذلك قال فيما يجب على الحامل والمرضع إذا أفرطتا خوفا على ولديهما انه لا يسقط الاطعام عنهما بالعجز عنه لانه في معناه

( فصل ) قال أحمد رحمه الله فيمن به شهوة الجماع غالبة لا يملك نفسه ويخاف ان تنشق أنثياه " يطعم " أباح له الفطر لانه يخاف على نفسه فهو كالمريض ، ومن يخاف على نفسه الهلاك لعطش أو نحوه أوجب الاطعام بدلا من الصيام ، وهذا محمول من كلامه على من لا يرجو إمكان القضاء ، فان رجى ذلك فلا فدية عليه ، والواجب انتظار القضاء وفعله إذا قدر عليه لقوله تعالى ( فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ) وانما يصار إلى الفدية عند اليأس من القضاء ، فان أطعم مع إياسه ثم قدر على القضاء احتمل أن لا يلزمه لان ذمته قد برئت بأداء الفدية الواجبة عليه فلم تعد إلى الشغل كالمعضوب إذا اقام من يحج عنه ثم عوفي ، واحتمل أن يلزمه القضاء لان الاطعام بدل إياس ، وقد بينا ذهاب الاياس فأشبه من اعتدت بالشهور عند اليأس من الحيض فيما إذا ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه ثم حاضت
( مسألة ) ( والمريض إذا خاف الضرر والمسافر استحب لهما الفطر ، فان صاما أجزأهما ) أجمع أهل العلم على إباحة الفطر للمريض في الجملة ، والاصل فيه قول الله تعالى ( فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ) والمريض المبيح للفطر هو الذي يزيد بالصوم أو يخشى تباطؤ برئه .

قيل لاحمد متى يفطر المريض ؟ قال إذا لم يستطع .

قيل مثل الحمى ؟ قال وأي مرض أشدمن الحمى .

وحكي عن بعض السلف انه أباح بكل مرض حتى من وجع الاصبع والضرس لعموم الآية ولان المسافر يباح له الفطر من غير حاجة إليه فكذلك المريض ولنا انه شاهد للشهر لا يؤذيه الصوم فلزمه كالصحيح ، والآية مخصوصة في المسافر والمر

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست