responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 15

أبيح له الفطر أول النهار ظاهرا وباطنا فإذا أفطر كان له استدامة الفطر كما لو دام العذر ، وهل يجب عليهم القضاء ؟ فيه روايتان : احداهما يجب لانهم أدركوا بعض وقت العبادة فلزمهم القضاء كما لو أدركوا بعض وقت الصلاة وهذا قول اسحاق في الكافر أذا أسلم .

والثانية لا يلزمهم وهو قول مالك وأبي ثور وابن المنذر في الكافر إذا أسلم والاول ظاهر المذهب لانهم لم يدركوا وقتا يكنهم التلبس بالعبادة فيه أشبه ما لو زال عذرهم بعد خروج الوقت

( فصل ) ويجب على الكافر ( 1 ) صوم ما يستقبل من الشهر بغير خلاف ولا يجب قضاء ما مضىفي قول عامة أهل العلم ، وقال عطاء عليه القضاء وعن الحسن كالمذهبين .

ولنا انها عبادة انقضت في حال كفره فلم يجب قضاءها كالرمضان الماضي ( مسألة ) ( وان بلغ الصبي صائما أتم ولا قضاء عليه عند القاضي وعند أبي الخطاب عليه القضاء ) إذا نوى الصبي الصوم من الليل فبلغ في أثناء النهار بالاحتلام أو السن أتم صومه ولا قضاء عليه قاله القاضي لانه نوى الصوم من الليل فاجزأته كالبالغ ، ولا يمتنع أن يكون أول الصوم نفلا وباقيه فرضا كما لو شرع في صوم تطوعا ثم نذر اتمامه ، واختار أبو الخطاب وجوب القضاء عليه لانها عبادة بدنية بلغ في أثنائها بعد مضي بعض أركانها فلزمته أعادتها كالصلاة والحج إذا بلغ بعد الوقوف يحقق ذلك انه ببلوغه يلزمه صومه جميعه والماضي قبل بلوغه نفل فلم يجز عن الفرض ، ولهذا لو نذر صوم يوم يقدم فلان فقدم والناذر صائم لزمه القضاء
( فصل ) فأما ما مضى من الشهر قبل بلوغه فلا يجب عليه قضاؤه سواء كان صامه أو لا في قول عامة أهل العلم ، وقال الاوزاعي يقضيه إن كان أفطره وهو مطيق لصيامه ، ولنا انه زمن مضى في حال صباه فلم يلزمه قضاء الصوم فيه كما لو بلغ بعد انسلاخ رمضان
( مسألة ) ( وإن طهرت حائض أو نفساء أو قدم مسافر مفطرا فعليهم الفضاء وفي الامساك روايتان ) أما وجوب القضاء عليهم فلا خلاف فيه لقوله تعالى ( فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ) والتقدير فافطر ولقول عائشة كنا نحيض على عهد رسول الله ( ص ) فنؤمر بقضاء الصوم متفق عليه ، وكذلك الحكم في المريض إذا صح في أثناء النهار وكان مفطرا وفي وجوب الامساك عليهم روايتان ذكرنا وجههما ، والاختلاف في ذلك في مسألة الصبي والكافر أذا أسلم والمجنون أذا أفاق فكذلك الحكم في هؤلاء
( مسألة ) ( ومن عجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا ) الشيخ الكبير والعجوز إذا كان الصوم يجهدهما ويشق عليهما مشقة شديدة فلهما أن يفطرا ويطعم

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست