responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 17

جميعا بدليل ان المسافر لا يباح له الفطر في السفر القصير ، والفرق بين المسافر والمريض ان السفر اعتبرت فيه المظنة وهو السفر الطويل حيث لم يمكن اعتبار الحكمة بنفسها ، فان قليل المشقة لا يبيح وكثيرها لا ضابط له في نفسه فاعتبرت بمظنتها وهو السفر الطويل فدار الحكم مع المظنة وجودا وعدما والمرض لا ضابط له فان الامراض تختلف منها ما يضر صاحبه الصوم ومنها ما لا أثر للصوم فيه كوجع الضرس وجرح في الاصبع والدمل والجرب وأشباه ذلك فلم يصلح المرض ضابطا وأمكن اعتبار الحكمة وهو ما يخاف منه الضرر فوجب اعتباره بذلك ، إذا ثبت هذا فان تحمل المريض وصام مع هذا فقد فعل مكروها لما يتضمنه من الاضرار بنفسه وتركه تخفيف الله وقبول رخصته ، ويصح صومه ويجزئه لانه عزيمة أبيح تركها رخصة ، فإذا تحمله أجزأه كالمريض الذي يباح له ترك الجمعة إذا حضرها

( فصل ) والصحيح الذي يخشى المرض بالصيام كالمريض الذي يخاف زيادة المرض في اباحة الفطر لان المريض انما أبيح له الفطر خوفا مما يتجدد بصيامه من زيادة المرض وتطاوله والخوف من تجدد المرض في معناه .

قال أحمد فيمن به شهوة غالبة للجماع يخاف أن تنشق أنثياه فله الفطر ، وقال في الجارية تصوم إذا حاضت فان جهدها الصوم فلتفطر ولتقض يعني إذا حاضت وهي صغيرة قال القاضي هذا إذا كانت تخاف المرض بالصيام يباح لها وإلا فلا
( فصل ) ومن أبيح له الفطر لشدة شبقه إن أمكنه استدفاع الشهوة بغير الجماع كالاستمناء بيده أو يد امرأته أو جاريته لم يجز له الجماع لانه أفطر للضرورة فلم يبح له الزيادة على ما تندفع به الضرورة كأكل الميتة عند الضرورة ( 1 ) فان جامع فعليه الكفارة ، وكذلك إن أمكنه دفعها بما لا يفسد صوم غيره كوطئ زوجته ، أو أمته الصغيرة أو الكتابية ، أو المباشرة للكبيرة المسلمة دون الفرج أو الاستمناء بيدها أو بيده لم يبح له افساد صوم غيره لان الضرورة إذا اندفعت لم يبح ما وراءها كالشبعمن الميتة إذا اندفعت الضرورة بسد الرمق ، وإن لم تندفع الضرورة إلا بافساد صوم غيره أبيح ذلك لانه مما تدعو الضرورة إليه فابيح كفطره وكالحامل والمرضع يفطران خوفا على ولديهما ، فان كان له أمرأتان حائض وطاهر صائمة ودعته الضرورة إلى وطئ احداهما احتمل وجهين ( أحدهما ) وطئ الصائمة أولى لان الله تعالى نص على النهي عن وطئ الحائض في كتابه ( والثاني ) يتخير لان وطئ الصائمة يفسد صومها فتتعارض المفسدتان ويتساويان
( فصل ) وحكم المسافر حكم المريض في أباحة الفطر وكراهية الصوم واجزائه إذا فعل ، وإباحة الفطر للمسافر ثابتة بالنص والاجماع وأكثر أهل العلم على أنه إن صام أجزأه ، وروي عن أبي هريرة انه لا يصح صوم المسافر ، قال أحمد : عمر وأبو هريرة يأمرانه بالاعادة وروي الزهري عن أبي سلمة عن أبيه عبد الرحمن بن عوف أنه قال : الصائم في السفر كالمفط

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست