responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 14


( مسألة ) ( ويؤمر به إذا أطاقه ويضرب عليه ليعتاده ) يجب على الولي أمر الصبي بالصيام إذا أطاقه ويضربه عليه ليتمرن عليه ويعتاده لما ذكرنا في الصلاة ، وممن ذهب إلى أنه يؤمر بالصيام إذا أطاقه عطاء والحسن وابن سيرين والزهري وقتادة والشافعي وقال الاوزاعي إذا أطاق صيام ثلاثة أيام تباعا لا يحور فيهن ولا يضعف حمل صوم شهر رمضان ، وقال الخرقي إذا كان للغلام عشر سنين وأطاق الصيام أخذ به ، وقال إسحاق إذا بلغ اثنتي عشرة أحب أن يكلف الصوم للعادة ، قال شيخنا رحمه الله واعتباره بالعشر أولى لان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالضرب على الصلاة عندها ، واعتبار الصوم بالصلاة أحسن لقرب احداهما من الاخرى في كونهما عبادتين بدنيتين من أركان الاسلام إلا أن الصوم أشق فاعتبرت له الطاقة لانه قد يطيق الصلاة من لا يطيق الصيام
( مسألة ) ( وإذا قامت البينة بالرؤية في أثناء النهار لزمهم الامساك والقضاء ) وهذا قول عامة أهل العلم ، وروي عن عطاء انه لا يجب عليه الامساك .

قال ابن عبد البر لا نعلمأحدا قاله غير عطاء ، وذكر أبو الخطاب ذلك رواية عن أحمد قياسا على المسافر إذا قدم .

قال شيخنا رحمه الله ولم نعلم أحدا ذكرها غيره وأظن هذا غلطا فان أحمد نص على ايجاب الكفارة على من وطئ ثم كفر ثم عاد فوطئ في يومه لان حرمة الصوم لم تذهب ، فإذا أوجب الكفارة على غير الصائم لحرمة اليوم فكيف يبيح الاكل ، ولا يصح قياس هذا على المسافر إذا قدم وهو مفطر وأشباهه لانه كان له الفطر ظاهرا وباطنا وهذا لم يكن له الفطر في الباطن مباحا أشبه من أكل يظن ان الفجر لم يطلع وكان قد طلع

( فصل ) وكل من أفطر والصوم يجب عليه كالمفطر لغير عذر ، ومن ظن ان الفجر لم يطلع وقد طلع ، أو ان الشمس قد غابت ولم تغب ، والناسي للنية ونحوهم يلزمهم الامساك بغير خلاف بينهم إلا انه يخرج على قول عطاء في المعذور في الفطر اباحة فطر بقية يومه كالمسألة قبلها ، وهو قول شاذ لم يعرج عليه العلماء
( مسألة ) ( وان بلغ صبي أو أسلم كافر أو أفاق مجنون فكذلك وعنه لا يلزمهم شئ ) إذا بلغ الصبي في أثناء النهار وهو مفطر أو أفاق المجنون أو أسلم الكافر لزمهم الامساك في إحدى الروايتين .

وهذا قول أبي حنيفة والثوري والاوزاعي والحسن بن صالح والعنبري لانه معنى لو وجد قبل الفجر أوجب الصيام فإذا طرأ أوجب الامساك كقيام البينة بالرؤية .

والثانية لا يلزمهم الامساك واليه ذهب مالك والشافعي ، وروي عن ابن مسعود انه قال : من أكل أول النهار أكل آخره لانه

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست