نفي الكفارة لان الصوم كله لا يجب بالوطئ فيه كفارة سوى رمضان ،
والاعتكاف أشبه بغير رمضان لانه نافلة لا يجب إلا بالنذر ثم لا يصح قياسه
على رمضان أيضا لان الوطئ فيه انما أوجب الكفارة لحرمة رمضان ، ولذلك تجب
على كل من لزمه الامساك وإن لم يفسد به صوما واختلف موجبو الكفارة فيها ،
فقال القاضي تجب كفارة الظهار وهو قول الحسن والزهري ، وظاهر كلام أحمد في
رواية حنبل قال أبو عبد الله إذا كان نهارا وجبت عليه الكفارة ، قال الشيخ
رحمه الله : ويحتمل أن أبا عبد الله انما أوجب عليه الكفارة إذا فعل ذلك في
رمضان لانه اعتبر ذلك في النهار لاجل الصوم ، ولو كان بمجرد الاعتكاف لما
اختص الوجوب بالنهار كما لم يختص الفساد به وحكي عن أبي بكر أن عليه كفارة
يمين ( قال شيخنا ) ولم أر هذا عن أبي بكر في كتاب الشافي ولعل أبا بكر
انما أوجب عليه الكفارة في موضع تضمن لافساد الاخلال بالنذر فوجب لتركه
نذره وهي كفارة يمين ، وأما في غير ذلك فلا لان الكفارة انما تجب بنص أو
اجماع أو قياس ، وليس ههنا نص ولا اجماع ولا قياس فان نظير الاعتكاف الصوم ،
ولا تجب بافساده كفارة إذا كان تطوعا ولا منذورا ما لم يتضمن الاخلال
بنذره فتجب به كفارة يمين كذلك ههنا ، فأما إن كان منذورا فأفسده بالوطئ
فالحكم فيه كالحكم فيما إذا أفسده بالخروج لما له منه بد لانه في معناه ،
وقد ذكرنا ما فيه التفصيل ( مسألة ) ( وإن باشر فيما دون الفرج فأنزل فسد
اعتكافه وإلا فلا ) إذا كانت المباشرة دون الفرج لغير شهوة فلا بأس بها مثل
أن تغسل رأسه أو تفليه لما ذكرنا