من حديث عائشة ، وإن كانت لشهوة فهي محرمة لقوله تعالى ( ولا
تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ) ولقول عائشة رضي الله عنها : السنة
للمعتكف أن لا يعود مريضا ، ولا يشهد جنازة ، ولا يمس أمرأة ولا يباشرها ،
رواه أبو داود ، ولانه لا يأمن افضاءها إلى افساد الاعتكاف وما أفضى إلى
الحرام حرام ، فان فعل فأنزل فسد اعتكافه وإن لم ينزل لم يفسد ، وبهذا قال
أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه ، وقال في الآخر يفسد في الحالين وهو قول
مالك لانها مباشرة محرمة فأفسدتالاعتكاف كما لو أنزل ولنا أنها مباشرة لا
يفسد صوما ولا حجا فلم تفسد الاعتكاف كالمباشرة لغير شهوة وفارق التي أنزل
بها لانها تفسد الصوم ولا كفارة عليه إلا على رواية حنبل
( فصل ) وإن ارتد فسد اعتكافه لقول الله تعالى ( لئن أشركت ليحبطن عملك ) ولانه خ