كالمباشرة فيما دون الفرج ولنا أن ما حرم في الاعتكاف استوى عمده
وسهوه في إفساده كالخروج من المسجد ولا نعلم أنها لا تفسد الصوم ولان
المباشرة دون الفرج لا تفسد الاعتكاف الا إذا اقترن بها الانزال إذا ثبت
هذا فلا تجب الكفارة بالوطئ في ظاهر المذهب وهو ظاهر كلام الخرقي وقول عطاء
والنخعي وأهل المدينة ومالك وأهل العراق والثوري وأهل الشام والاوزاعي
ونقل حنبل عن الامام أحمد أن عليه كفارة وهو قول الحسن والزهري واختيار
القاضي لانها عبادة يفسدها الوطئ بعينه فوجبت الكفارة بالوطئ فيها كالحج
وصوم رمضان ولنا أنها عبادة لا تجب بأصل الشرع فلم تجب بافسادها كفارة
كالنوافل ، ولانها عبادة لا يدخل المال في جبرانها فلم تجب الكفارة
بافسادها كالصلاة ، ولان وجوب الكفارة انما يثبت بالشرع ولم يرد الشرع
بايجابها فيبقى على الاصل ، وما ذكروه ينتقض بالصلاة وبالصوم في غير رمضان
والقياس على الحج لا يصح لانه مباين لسائر العبادات ، ولهذا يمضي في فاسده
ويلزم بالشروع فيه ، ويجب بالوطئ فيه بدنة بخلاف غيره ، ولانه لو وجبت
الكفارة ههنا بالقياس عليه لزم أن تكون بدنة لان الحكم في الفرع يثبت على
صفة الحكم في الاصل إذ كان القياس انما هو توسعة مجرى الحكم فيصير النص
الوارد في الاصل واردا في الفرع فيثبت فيه الحكم الثابت في الاصل بعينه ،
وأما القياس على الصوم فهو دال على