نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن جلد : 1 صفحه : 99
فابتلت روايات المنع بالمعارض في خصوص المكتوبة , و بعد
التعارض المرجع
عموم روايات الجواز , فان مخصصها مبتلى بالمعارض
ولا يصلح للتخصيص حينئذ .
نعم لو قيل بان تخصيص روايات الجواز بالنافلة تخصيص بالفرد النادر
كما أفاده المحقق الهمداني ـ قدس سره ـ و غيره فيعامل مع جميع
الروايات معاملة المعارضة بين المتباينات فلا يتم الجمع الاخير , و
كيف كان ففي سائر الوجوه كفاية مع أن المسألة غير خلافية كما مر .
قوله (( قده )) : و كذا الخنثى ولا تؤم رجلا ولا خنثى .
أقول : وجه جواز إمامتها للنساء ظاهر , و أما وجه عدم جواز إمامتها
للرجال و الخناثى فلعدم جواز التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية
للمخصص , فان أدلة الجماعة مجوزة للامامة في جميع الموارد , و قد
خرجنا عنها بما دل على عدم جواز إمامة المرأة لغيرها , و المقام شبهة
مصداقية للمخصص , ولكن هذا لو قلنا بأن الاصل الاولي يقتضي عدم مشروعية
الجماعة , و إلا فكون المورد من الشبهة المصداقية لا يوجب بطلان
الجماعة , فان الاصل الجارى فيها يقتضي الصحة , و هذا كاف بعد عدم
جواز التمسك بالدليل الاجتهادى , نعم لو قلنا بأن الاصل في
الشبهات الموضوعية الاشتغال يتم ما قيل , ولكن المبنى فاسد كما قرر في
الاصول .
قوله (( قده )) : و لو كان الامام يلحن في قراءته لم يجزى إمامته
بمتقن على الاظهر .
أقول : قد تقدمت المسألة في إمامة الامي لغيره , ولا خصوصية لتلك
المسألة إلا أن الامي يلحن في قراءته فلا وجه لاعادتها .
نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن جلد : 1 صفحه : 99