responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن    جلد : 1  صفحه : 99

فابتلت روايات المنع بالمعارض في خصوص المكتوبة , و بعد التعارض المرجع عموم روايات الجواز , فان مخصصها مبتلى بالمعارض ولا يصلح للتخصيص حينئذ .

نعم لو قيل بان تخصيص روايات الجواز بالنافلة تخصيص بالفرد النادر كما أفاده المحقق الهمداني ـ قدس سره ـ و غيره فيعامل مع جميع الروايات معاملة المعارضة بين المتباينات فلا يتم الجمع الاخير , و كيف كان ففي سائر الوجوه كفاية مع أن المسألة غير خلافية كما مر .

قوله (( قده )) : و كذا الخنثى ولا تؤم رجلا ولا خنثى .

أقول : وجه جواز إمامتها للنساء ظاهر , و أما وجه عدم جواز إمامتها للرجال و الخناثى فلعدم جواز التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية للمخصص , فان أدلة الجماعة مجوزة للامامة في جميع الموارد , و قد خرجنا عنها بما دل على عدم جواز إمامة المرأة لغيرها , و المقام شبهة مصداقية للمخصص , ولكن هذا لو قلنا بأن الاصل الاولي يقتضي عدم مشروعية الجماعة , و إلا فكون المورد من الشبهة المصداقية لا يوجب بطلان الجماعة , فان الاصل الجارى فيها يقتضي الصحة , و هذا كاف بعد عدم جواز التمسك بالدليل الاجتهادى , نعم لو قلنا بأن الاصل في الشبهات الموضوعية الاشتغال يتم ما قيل , ولكن المبنى فاسد كما قرر في الاصول .

قوله (( قده )) : و لو كان الامام يلحن في قراءته لم يجزى إمامته بمتقن على الاظهر .

أقول : قد تقدمت المسألة في إمامة الامي لغيره , ولا خصوصية لتلك المسألة إلا أن الامي يلحن في قراءته فلا وجه لاعادتها .

نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست