نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن جلد : 1 صفحه : 98
روايات منها موثقة سماعة قال :
سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المرأة تؤم النساء ؟ قال : لا بأس [1]
و غيرها من الاخبار و فيها الصحاح أيضا , و بأزاء ذلك عدة من
الروايات
تدل على التفصيل بين الفريضة و النافلة , كصحيحة هشام بن سالم عن
أبي عبدالله عليه السلام عن المرأة هل تؤم النساء ؟ قال :
تؤمهن في النافلة و أما في المكتوبة فلا ـ الخبر [2] . و غيرها [3] .
و حمل صاحب الوسائل الطائفة الثانية على الكراهة جمعا , و فيه :
أن الظاهر من جملة (( و اما المكتوبة فلا )) بطلان الجماعة , و حمل
الوضع على الكراهة لا معنى له . و حمل صاحب الحدائق ـ قدس سره ـ
النافلة و المكتوبة على كونهما صفة للجماعة لا للصلاة , و هذا كما ترى .
و المحقق الهمداني ـ قدس سره ـ بعد أن رد علم الجملة الاولى منها و
هي (( تؤمهن في النافلة )) الى أهله , حمل الجملة الثانية على
الكراهة , و قد عرفت ما فيه .
و الصحيح أن يقال : ( أولا ) لو فرضنا المعارضة و اليأس عن العلاج
, فتصل النوبة الى التخيير أو الرجوع الى القاعدة , فالقول بالجواز
الموافق للمشهور عدل للتخيير و موافق للقاعدة كما مر . ( و ثانيا )
الشهرة في طرف أخبار الجواز مرجحة لها . ( و ثالثا ) أن علائم التقية
في الروايات المفصلة ظاهرة . ( و رابعا ) أخبار الجواز مخالف للعامة
فترجح . ( و خامسا ) في روايات الجواز رواية تدل على الجواز في
المكتوبة صريحا و هي رواية الحسن بن زياد الصيقل و فيها : ففي صلاة
المكتوبة أيؤم بعضهن بعضا ؟ قال : نعم . [4]
[1]الوسائل : ج 5 باب 20 من أبواب صلاة الجماعة حديث . 11
[2]الوسائل : ج 5 باب 20 من أبواب صلاة الجماعة حديث . 1