responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن    جلد : 1  صفحه : 98
روايات منها موثقة سماعة قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المرأة تؤم النساء ؟ قال : لا بأس [1] و غيرها من الاخبار و فيها الصحاح أيضا , و بأزاء ذلك عدة من الروايات تدل على التفصيل بين الفريضة و النافلة , كصحيحة هشام بن سالم عن أبي عبدالله عليه السلام عن المرأة هل تؤم النساء ؟ قال : تؤمهن في النافلة و أما في المكتوبة فلا ـ الخبر [2] . و غيرها [3] .

و حمل صاحب الوسائل الطائفة الثانية على الكراهة جمعا , و فيه : أن الظاهر من جملة (( و اما المكتوبة فلا )) بطلان الجماعة , و حمل الوضع على الكراهة لا معنى له . و حمل صاحب الحدائق ـ قدس سره ـ النافلة و المكتوبة على كونهما صفة للجماعة لا للصلاة , و هذا كما ترى .

و المحقق الهمداني ـ قدس سره ـ بعد أن رد علم الجملة الاولى منها و هي (( تؤمهن في النافلة )) الى أهله , حمل الجملة الثانية على الكراهة , و قد عرفت ما فيه .

و الصحيح أن يقال : ( أولا ) لو فرضنا المعارضة و اليأس عن العلاج , فتصل النوبة الى التخيير أو الرجوع الى القاعدة , فالقول بالجواز الموافق للمشهور عدل للتخيير و موافق للقاعدة كما مر . ( و ثانيا ) الشهرة في طرف أخبار الجواز مرجحة لها . ( و ثالثا ) أن علائم التقية في الروايات المفصلة ظاهرة . ( و رابعا ) أخبار الجواز مخالف للعامة فترجح . ( و خامسا ) في روايات الجواز رواية تدل على الجواز في المكتوبة صريحا و هي رواية الحسن بن زياد الصيقل و فيها : ففي صلاة المكتوبة أيؤم بعضهن بعضا ؟ قال : نعم . [4]


[1]الوسائل : ج 5 باب 20 من أبواب صلاة الجماعة حديث . 11

[2]الوسائل : ج 5 باب 20 من أبواب صلاة الجماعة حديث . 1

[3]الوسائل : ج 5 باب 20 من أبواب صلاة الجماعة .

[4]الوسائل : ج 5 باب 20 من أبواب صلاة الجماعة حديث 2 .

نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست