نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن جلد : 1 صفحه : 100
قوله (( قده )) : اذا ثبت أن الامام فاسق أو كافر أو على غير
طهارة بعد الصلاة لم تبطل صلاة المؤتم .
أقول : تقدم الكلام في ما اذا ثبت أن الامام فاسق أو كافر , و أما
لو تبين أنه على غير طهارة بعد الصلاة , فمضافا الى أن عدم بطلان صلاة
المأموم هو المشهور , بل ادعي عليه الاجماع , أنه موافق للقاعدة أيضا
اذا لم يأت المأموم بما يكون مبطلا لصلاته حتى بنحو الانفراد , مثل
زيادة الركن أو الشكوك المبطلة للصلاة , فان مجرد الائتمام بل ترك
القراءة , لا يكون مضرا بصحة الصلاة لقاعدة (( لا تعاد)) , نعم اذا أتى
بركن زائد متابعة أو رجع إلى الامام في شكه مع أنه خلاف وظيفة
المنفرد لا يمكن تصحيح الصلاة بهذه القاعدة , بل نحتاج الى دليل مثبت
لصحة جماعته في مفروض المقام , و يترتب عليها آثار الجماعة الصحيحة و
إن كان الامام فاقدا للشرط . و مما يمكن أن يستدل به لاثبات ذلك
عدة روايات و فيها الصحاح , منها صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه
السلام قال : سألته عن قوم صلى بهم
إمامهم و هو غير طاهر , أتجوز صلاتهم أم يعيدونها ؟ فقال : لا إعادة
عليهم تمت صلاتهم و عليه الاعادة ـ الخبر [1] . فان ترك استفصال الامام عليه السلام يدل على عدم الفرق بين
صورة الاخلال بوظيفة المنفرد و صورة عدم الاخلال بها , نعم هنا بعض
الاخبار تدل على البطلان مطلقا , ولكنها لا تخلو عن ضعف في السند أو
في الدلالة , فلاحظ .
ثم إنه لو ثبت أن الامام كان فاقدا للشرط غير ما تقدم من العدالة و
الطهور فقد ظهر أن صحة الصلاة فيما إذا لم يخل المأموم بوظيفة المنفرد
من زيادة ركن و نحوها على القاعدة , و أما اذا أخل بذلك فحيث إن
بطلان الجماعة بل أصل
[1]الوسائل : ج 5 باب 36 من أبواب صلاة الجماعة حديث . 5
نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن جلد : 1 صفحه : 100