responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن    جلد : 1  صفحه : 404
ذلك , و بعبارة اخرى إلى المطلق والمتجزي . فالصور أربعة و في كل واحد منها يقع الكلام إما في حكم نفسه و ذلك جواز تقليده للغير , و إما في حكم غيره , و ذلك إما في جواز تقليد الغير له , و إما في جواز تصديه للحسبيات و نفوذ أحكامه , و غير ذلك من المناصب المربوطة بالمجتهد , و القدر المتيقن من ذلك هو المجتهد المطلق المستنبط بالفعل .

و أما في المجتهد المطلق الغير المستنبط بالفعل فبالنسبة إلى جواز تقليده للغير فقد ادعى الشيخ الأعظم ـ قدس سره ـ في رسالته المخصوصة بالاجتهاد و التقليد الاجماع على عدم الجواز والحق كما ذكره ـ قدس سره ـ و إن خالفه صاحب المناهل ـ قدس سره ـ و ذلك من جهة أن الاحكام الواقعية منجزة في حقه إما من جهة العلم الاجمالي و إما من جهة قيام الحجة عليها و تمكنه من الوصول إليها , ولابد له من إحراز الامتثال لذلك التكليف المنجز , ولايحصل إلا باجتهاد نفسه للشك في الخروج عن عهدة ذلك استنادا الى فتوى الغير , ولايمكن إحراز ذلك بواسطة إطلاق أدلة جواز تقليد الجاهل للعالم لأن القدر المتيقن من السيرة العقلائية غير ذلك . والأدلة اللفظية أيضا غير شاملة له لان المتبادر من (( فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون )) [1] مثلا من لم يتمكن من تحصيل العلم الا بالسؤال , وهكذا سائر الأدلة . و لايخفى أن هذا البحث غير مجد بالنسبة إلى ذلك المجتهد من جهة أن نفس هذه المسألة أعني جواز تقليده للغير مما يمكنه الاستنباط فعلا بحسب الفرض ولايمكنه الاستناد إلى الغير فيها للزوم الدور فلابد له من الاجتهاد فيه فعلا و يعمل حسب ما ادى إليه رأيه , على أن كل مجتهد يعلم إجمالا بمخالفة رأي مجتهد آخر لما يؤدي إليه اجتهاده لو استنبط فكيف يعمل بقوله مع ذلك العلم الاجمالي ؟


[1]النحل : 43 .

نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن    جلد : 1  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست