نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن جلد : 1 صفحه : 403
أيضا لاينكر لزوم تحصيل الامن من الضرر في مقام امتثال الأحكام الشرعية
ولا يحصل الا بالعمل على وفق الحجة .
الجهة الثانية : حيث إن الاجتهاد من المقدمات العقلية قليل
جدا مثل وجوب المقدمة و حكم الضد و جواز اجتماع الأمر والنهي فلابد من
الرجوع إلى الايات والروايات كثيرا . و حيث إن ذلك من اللغة
العربية فلابد من تحصيل علم اللغات فنحتاج الى علم اللغة , و
أيضا لابد من العلم بقواعد اللغة العربية و هو الصرف والنحو والمعاني
والبيان بمقدار يفهم منه ظواهر ألفاظ الكتاب والسنة, والزائد على ذلك
من تلك العلوم غير محتاج إليه , و أما علم المنطق فلادخل له في
الاستنباط أبدا وذلك من جهة أن مقدار مالابد منه من ذلك ضرورية والزائد
على ذلك لايحتاج إليه .
بقي هنا علمان : علم الاصول و علم الرجال . أما الأول , فوجه
الاحتياج إليه واضح بين في أول الاصول . و أما علم الرجال , فان قلنا
بحجية جميع الروايات المذكورة في الكتب الأربعة , أو قلنا بعدم حجية
مالم يكن معتمدا بفتوى المشهور فأيضا لايحتاج إليه , و ذلك ظاهر
و أما بناء على الصحيح من أنه لابد في حجية الروايات من أحد أمرين
إما الوثوق بالصدور أو الوثوق بالراوي فيحتاج
إلى علم الرجال و إن
كان استناد المشهور ايضا كاف في دخول الخبر في ملاك الحجية أي
الأمرين المذكورين خلافا للسيد الاستاذ ـ مدظله ـ لكن هذا لايوجب عدم
الحاجة إلى علم الرجال في موارد عدم إحراز استناد المشهور و هذا ظاهر .
الجهة الثالثة : ينقسم المجتهد باعتبار إلى من استنبط الحكم و علم
به فعلا و إلى من لم يستنبط كذلك بل له ملكة يقتدربها من الاستنباط ,
و بعبارة اخرى إلى المستنبط بالفعل و المستنبط بالملكة . وأيضا ينقسم
باعتبار إلى من له ملكة
يقتدربها من استنباط جميع الأحكام و إلى
من ليس له إلا بالنسبة إلى بعض
نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن جلد : 1 صفحه : 403