responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن    جلد : 1  صفحه : 266
الحكم قابل للتشريع وضعا قابل للتشريع رفعا غايته أن الرفع في المقام ظاهرى و نتيجته الترخيص الظاهرى , ولا منافاة بين اجتماع الحكمين واقعي و ظاهرى كما حقق في محله . و فيه ـ بعد تسليم الرفع التشريعي ـ أنه في الحكم من الوصف بحال نفس الموصوف و في متعلق الحكم من الوصف بحال متعلقه و دعوى استحالة جمعهما في إسناد واحد من جهة عدم الجامع بين الامرين . وصرف رد المجاز الى الحقيقة لا يدفع المحذور .

و أجاب عنه ثانيا : بأن الاسناد حينئذ ليس بحقيقي ولا بحقيقي و مجازى , بل مجازى لان النتيجة تابعة لاخس المقدمتين نظير الماء والميزاب قد جريا , فان إسناد الشيء الى أمرين جمعا بهذا النحو إسناد الى غير ما هو له . و فيه أن هذا أيضا لايدفع الاستحالة المذكورة , فان الكلام ليس في كيفية الاسناد بل في إمكانه .

أجاب بعض الاعاظم ـ قدس سرهم ـ عن ذلك بأن المرفوع في جميع التسعة إنما هو الحكم الشرعي والاضافة الى الافعال الخارجية لاجل تعلق العناوين بها , وإلا فالمرفوع فيها هو الحكم الشرعي و هو الجامع بين الشبهات الموضوعية و الحكمية , و مجرد اختلاف منشأ الشبهة لايقتضي الاختلاف فيما اسند الرفع اليه . و قد أشكل عليه استاذنا المحقق ـ مدظله ـ بأن مناط الاشكال إنما هو في الاسناد بحسب الارادة الاستعمالية , فان الاسناد الى الحكم إسناد الى ما هو له دون الاسناد الى الموضوع فلابد أن يراد في جميعها الموضوع حتى يصح الاسناد المجازى في الجميع , فكون المرفوع بحسب الجد الحكم الشرعي لا يدفع الاشكال . و قد أجاب هو عن الاشكال بما أجاب به شيخه الاستاذ العلامة بتقريب أن المتكلم ادعي قابلية رفع ما لا يقبل الرفع تكوينا , ثم أسند الرفع الى جميعها حقيقة , و بعبارة اخرى جعل كل العناوين بحسب الادعاء في رتبة واحدة وصنف واحد في قبولها الرفع و أسند الرفع اليها حقيقة فلايلزم منه محذور .

نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست