responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن    جلد : 1  صفحه : 267

أقول : أما ما أفاده بعض الاعظم فان الحكم في مورد الشبهة الموضوعية هو الحكم الواقع في النتيجة , وهذا لم يتعلق به , قلم الجعل والوضع حتى يرفع , بل الجعل والوضع متعلقان بالحكم الواقع في الكبرى فالشبهة الموضوعية لا ترجع الى الشبهة في الحكم بل إنما هي الشبهة في الموضوع والشبهة في انطباق الحكم عليه وكلاهما أمر واحد فان الجهل بالخمرية بمجرده لا يكون مشمولا لحديث الرفع إلا بأن يكون للخمر حكم كالحرمة , فالشبهة في الحقيقة في أن هذا مصداق لموضوع الحرمة أم لا . و إن شئت فعبر بأن الحرمة المجعولة على الخمر منطبقة على هذا أم لا . فالشبهة الموضوعية هي الشبهة في الموضوع و الانطباق لا في نفس الحكم .

و أما ما أشكل عليه استاذنا المحقق فليت شعرى كيف يجتمع ما ذكره هنا من أن الاسناد بحسب الارادة الاستعمالية . و ما ذكره و نقلنا عنه في تصحيح وحدة السياق في الرواية من أن الرفع قد تعلق بعناوين نفسية في الجميع بحسب الارادة الجدية فالسياق واحد ولا تفكيك . فان مرحلة الاسناد هو مرحلة السياق فاما هما يلحظان بحسب الارادة الاستعمالية أو بحسب الارادة الجدية . والصحيح أنهما بحسب الارادة الاستعمالية لا بأن يستعمل اللفظ في الاسناد بل الاسناد يتحصل من مقال المتكلم باستعمال جميع مفردات كلامه في معانيها , و لذا قد يكون استعمال المفردات كلها حقيقيا والاسناد مجازى , ويجيء زيادة توضيح لذلك إن شاء الله .

ولا يخفى أن الايراد الصحيح على ما ذكره بعض الاعاظم ما ذكرنا لا ما أفاده استاذنا المحقق , فان الحكم في موارد الشبهات الموضوعية غير مشكوك فيه , فان الكبرى مسلمة على الفرض , و الشك في الصغرى و إن أوجب الشك في النتيجة إلا أنه راجع الى الشك في الانطباق لا الجعل , فالحكم غير مرتفع حتى بحسب الارادة الجدية . و أما وجه شمول الدليل لموارد الشبهات الموضوعية ,

نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست