responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن    جلد : 1  صفحه : 252
فان نتيجة قياس هذا كان عنبا , و العنب عصيره إذا غلى يحرم فهذا كان عصيره إذا غلى يحرم و الان كما كان لكن بما أنه لا عصير للزبيب لا ينطبق هذه النتيجة عليه , و المقصود مما ذكرنا التنبيه على أنه يختلف موضوع الاستصحاب و موضوع الدليل . و أما ما قال من عدم المغايرة بين الزبيب والعنب و أنهما أمر واحد فليس عرفيا ولعله ظاهر .

ولا بأس بالتعرض لما أفاده سيدنا الاستاذ المحقق ـ مدظله ـ حول الاستصحاب التعليقي بمناسبة في المعاطاة نقلنا عنه في التقريرات , و ما أفاده نافع جدا في مسألتنا و غيرها , قال : قد يكون التعليق شرعيا و قد يكون عقليا , و في الاول أما أن يكون المجعول الحكم المعلق علي شيء , أو سببية المعلق عليه للحكم , أو الملازمة بين المعلق عليه و الحكم , فعلى الاول لامانع من جريان الاستصحاب في الحكم المعلق مع تمامية أركانه , و توهم الاثبات مندفع بأن وزان هذا الاستصحاب وزان الاستصحاب التنجيزى في الاحكام , فكما أن استصحاب الحكم التنجيزى لا يكون مثبتا بعد تحقق موضوعه و ينطبق الحكم المستصحب على ذلك الموضوع قهرا كذلك الاستصحاب التعليقي أيضا غير مثبت بعد تحقق المعلق عليه بل الانطباق هنا أيضا قهرى , و أما على الثاني و الثالث فاستصحاب السببية و الملازمة و إن كان صحيحا في نفسه ـ لجعلهما ـ , إلا أن ترتب المسبب و هو الحكم على السبب بعد تحققه أمر عقلي لايثبته الاستصحاب , و إن شئت فطبق ما ذكر على المثال المعروف في الباب و هو أن العصير العنبي إذا غلى و نش يحرم فانه بعد صيرورته زبيبا يجرى فيه الاستصحاب على الاول ولا يجرى بناء على الاخيرين .

لا يقال إن موضوع النص العنب و المفروض أنه انقلب زبيبا فلا يجرى الاستصحاب بناء على الاول أيضا ولو قيل بأنهما واحد فيشمله النص بلاحاجة الى الاستصحاب . فانه يقال إن موضوع النص و إن كان منقلبا الا أن موضوع

نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست