نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن جلد : 1 صفحه : 252
فان نتيجة قياس هذا كان عنبا , و العنب عصيره إذا غلى يحرم فهذا كان
عصيره إذا غلى يحرم و الان كما كان لكن بما أنه لا عصير للزبيب لا ينطبق
هذه النتيجة عليه , و المقصود مما ذكرنا التنبيه على أنه يختلف موضوع
الاستصحاب و موضوع الدليل . و أما ما قال من عدم المغايرة بين الزبيب
والعنب و أنهما أمر واحد فليس عرفيا ولعله ظاهر .
ولا بأس بالتعرض لما أفاده سيدنا الاستاذ المحقق ـ مدظله ـ حول
الاستصحاب التعليقي بمناسبة في المعاطاة نقلنا عنه في التقريرات , و
ما أفاده نافع جدا في مسألتنا و غيرها , قال : قد يكون التعليق
شرعيا و قد يكون عقليا , و في
الاول أما أن يكون المجعول الحكم
المعلق علي شيء , أو سببية المعلق عليه للحكم
, أو الملازمة بين
المعلق عليه و الحكم , فعلى الاول لامانع من جريان الاستصحاب في الحكم
المعلق مع تمامية أركانه , و توهم الاثبات مندفع بأن وزان هذا
الاستصحاب وزان الاستصحاب التنجيزى في الاحكام , فكما أن استصحاب
الحكم التنجيزى لا يكون مثبتا بعد تحقق موضوعه و ينطبق الحكم
المستصحب على ذلك الموضوع قهرا كذلك الاستصحاب التعليقي أيضا غير
مثبت بعد تحقق المعلق عليه بل الانطباق هنا أيضا قهرى , و أما على
الثاني و الثالث فاستصحاب السببية و الملازمة و إن كان صحيحا في نفسه
ـ لجعلهما ـ , إلا أن ترتب المسبب و هو الحكم على السبب بعد
تحققه أمر عقلي لايثبته الاستصحاب , و إن شئت فطبق ما ذكر على
المثال المعروف في الباب و هو أن العصير العنبي إذا غلى و نش
يحرم فانه بعد صيرورته زبيبا يجرى فيه الاستصحاب على الاول ولا يجرى
بناء على الاخيرين .
لا يقال إن موضوع النص العنب و المفروض أنه انقلب زبيبا فلا
يجرى الاستصحاب
بناء على الاول أيضا ولو قيل بأنهما واحد فيشمله
النص بلاحاجة الى الاستصحاب . فانه يقال إن موضوع النص و إن كان
منقلبا الا أن موضوع
نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن جلد : 1 صفحه : 252