responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن    جلد : 1  صفحه : 253
الاستصحاب لم ينقلب , فان في ظرف اليقين بعد ضم كبرى تعليقية و هو النص إلى صغرى وجدانية و هي (( هذاعنب )) يحصل ان هذا إذا غلى يحرم فموضوع الاستصحاب (( هذا لاعنب )) و هو باق في ظرف الشك . ولا يتوهم أخذ عنوان عنب في هذا , فان موضوع الصغرى هذا لا هذا العنب وإلا لزم أخذ المحمول في الموضوع و هو مستحيل , هذا إذا كان التعليق شرعيا .

و أما إذا كان عقليا كما إذا ورد أن العصير المغلي يحرم الراجع عند العقل إلى تعليق و هو أن العصير إذا غلى يحرم , فوجه عدم جريان الاستصحاب حينئذ لاثبات الحكم ظاهر لاستلزامه الاثبات , فان موضوع الحكم و هو العصير المغلي لازم عقلي للحرمة التقديرية , ولا فرق فيما ذكرنا بين الاستصحاب في الاحكام كما مر والاستصحاب في الموضوعات , كالماء إذا بلغ حجمه كذا فهو كر أو الماء البالغ أشبارا معلومة فهو كر ( المثال الاول للتعليق الشرعي والمثال الثاني للتعليق العقلي ) . هذا , و حيث إن في مسألتنا التعليق غير شرعي فلا يجرى فيه الاستصحاب التعليقي , هذا تمام الكلام في التمسك بالاصول المحرزة .

و اما الاصول غير المحرزة فهل المقام مجرى البراءة أو الاشتغال ؟ التحقيق الاول فانه من الشك في التكليف المردد بين الاقل والاكثر والمورد من قبيل الشك في التطبيق و الشبهة في الموضوع الخارجي , و قد ثبت في الاصول أن الشبهات الموضوعية للتكليف المشكوك فيه مجرى البراءة كما أن المرجع في دوران الامر بين الاقل و الاكثر الارتباطيين أيضا ذلك .

أما الاول فلان تنجز التكليف متوقف على ضميمة كبرى شرعية إلى صغرى وجدانية فمع إحراز الصغرى مع الشك في الكبرى يرجع إلى البراءة , كما إنه مع إحراز الكبرى و الشك في الصغرى أيضا كذلك .

و بعبارة اخرى حيث إن القضايا المتكفلة لاثبات الاحكام الشرعية قضايا كلية وقانونية لا يمكن إحراز شمولها للمورد و توجهها إلى المكلف إلا إذا كان

نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست