responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن    جلد : 1  صفحه : 204
الركعتين أو الاتيان بأربع ركعات زائدا , ولا سيما بناء على عدم إمكان الامتثال بعد الامتثال , فمن هنا يعلم عدم الاجزاء عند ترك الركن و لزوم تداركه مطلقا .

إن قلت : الكلام في مورد الخالي عن المندوحة والمفروض في الروايات وجود المندوحة .

قلت : قد ذكرنا سابقا أن موضوع دليل الحاكم هو العذر بالنسبة إلى المأمور به , و هذا يصدق بالعذر في آن مع تجديد القدرة بعد ذلك . و بعبارة اخرى : لا تفيد المندوحة بالنسبة إلى الافراد الطولية في رفع اليد عن دليل الاضطرار والاعذار, بل العمل الواقع حال الاضطرار صحيح لحكومة دليل الاعذار على الدليل الاول و ان وجدت المندوحة بالنسبة إلى تلك الافراد , فمن عدم الصحة في باب صلاة الجمعة مع تحقق العذر في آن الاتيان بالصلاة والصحة في سائر الموارد يستكشف عدم الاجزاء في الركنيات .

ولا يتوهم أن هنا مورد وجود المندوحة حال العمل , فان الظاهر من الروايات خلاف ذلك بل الظاهر منها تطبيق الوظيفة على ما يؤتى معهم تقية و تتميمها بالركعتين أو الاعادة , فالمورد من قبيل وجود المندوحة بعد العمل لا حاله , و نشير إلى روايتين في هذا الباب :

( الاولى ) موثقة حمران و هي كالصحيح لوجود صفوان في السند عن أبي عبدالله عليه السلام ( في حديث ) اذا صلوا الجمعة في وقت فصلوا معهم ولا تقومن مقعدك حتى تصلي ركعتين اخريين , قلت : فأكون قد صليت أربعا لنفسي لم - أقتد به , فقال : نعم [1] .

( الثانية ) صحيحة زرارة على الصحيح . قال : قلت لابي جعفر عليه السلام :


[1]الوسائل : ج 5 باب 29 من أبواب صلاة الجمعة و آدابها حديث 1 .

نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست