نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن جلد : 1 صفحه : 204
الركعتين أو الاتيان بأربع ركعات زائدا , ولا سيما بناء على عدم إمكان
الامتثال بعد الامتثال , فمن هنا يعلم عدم الاجزاء عند ترك الركن و لزوم
تداركه مطلقا .
إن قلت : الكلام في مورد الخالي عن المندوحة والمفروض في
الروايات وجود المندوحة .
قلت : قد ذكرنا سابقا أن موضوع دليل الحاكم هو العذر بالنسبة إلى
المأمور به , و هذا يصدق بالعذر في آن مع تجديد القدرة بعد ذلك . و
بعبارة اخرى : لا تفيد المندوحة بالنسبة إلى الافراد الطولية في رفع
اليد عن دليل الاضطرار والاعذار, بل العمل الواقع حال الاضطرار صحيح
لحكومة دليل الاعذار على الدليل الاول و ان وجدت المندوحة
بالنسبة إلى تلك الافراد , فمن عدم الصحة في باب صلاة الجمعة مع
تحقق العذر في آن الاتيان بالصلاة والصحة في سائر الموارد يستكشف
عدم الاجزاء في الركنيات .
ولا يتوهم أن هنا مورد وجود المندوحة حال العمل , فان الظاهر من
الروايات خلاف ذلك بل الظاهر منها تطبيق الوظيفة على ما يؤتى معهم
تقية و تتميمها بالركعتين أو الاعادة , فالمورد من قبيل وجود
المندوحة بعد العمل لا حاله , و نشير إلى روايتين في هذا الباب :
( الاولى ) موثقة حمران و هي كالصحيح لوجود صفوان في السند عن أبي
عبدالله عليه السلام ( في حديث )
اذا صلوا الجمعة في وقت فصلوا معهم
ولا تقومن مقعدك حتى تصلي ركعتين اخريين , قلت : فأكون قد صليت
أربعا لنفسي لم - أقتد به , فقال : نعم [1] .
( الثانية ) صحيحة زرارة على الصحيح . قال : قلت لابي جعفر عليه السلام :
[1]الوسائل : ج 5 باب 29 من أبواب صلاة الجمعة و آدابها حديث 1 .
نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن جلد : 1 صفحه : 204