نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن جلد : 1 صفحه : 200
المطلوب , فانها تدل على ثبوت القضاء و إن كان محمولا على الاستحباب
جمعا إلا أن الكلام في نفس الرواية .
( و منها ) موثقة خلاد , قال : قال أبو عبدالله عليه السلام :
دخلت على أبي العباس في يوم شك و أنا أعلم أنه من شهر رمضان و هو
يتغدى . فقال : يا أبا عبدالله ليس هذا من أيامك . قلت : لم يا أمير
المؤمنين ؟ ماصومي إلا بصومك ولا إفطارى إلا بافطارك . قال : فقال :
ادن , قال : فدنوت فأكلت و أنا والله أعلم أنه من شهر رمضان
. [1]
و تقريب الاستدلال و الجواب قد ظهر مما تقدم فان إفطارى بافطارك
وارد مورد التقية , مع أنها ساكتة عن حكم القضاء و غاية ما يستفاد
من الرواية جواز الافطار عند إفطار الرجل , و هذا لا يلازم التنزيل .
( و منها ) معتبرة أبي الجارود , قال :
سألت أبا جعفر عليه السلام إنا شككنا سنة في عام من تلك الاعوام في
الاضحى ,
فلما دخلت على أبي جعفر عليه السلام و كان بعض أصحابنا
يضحي فقال : الفطر يوم يفطر الناس , والاضحى يوم يضحي الناس , و
الصوم يوم يصوم الناس [2] .
و تقريب الاستدلال و جوابه ظهر مما مر لسكوت الرواية عن القضاء ,
و الالتزام بالتنزيل لا موجب له و بلا ملزم . و قد اخذ في موضوعها
الشك فلا تدل الرواية على الاجزاء حتى مع العلم بالمخالفة لاحتمال
الطريقية بل الجزم بها من جهة نفس هذه المعتبرة أو رواية أبي الجارود
السابقة , فهذه الروايات أيضا لا تدل على الاجزاء في الركنيات .
أقول : هذه الكيفية التي عامل الاستاذ مع هذه الروايات كيفية
دفاعية عن مطلب مفروض لا كيفية التدقيق في الروايات و تحقيق
مفادها فكأنه بين
( 1 و 2 ) الوسائل : ج 7 باب 57 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
و وقت الامساك حديث 6 و 7 .
نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن جلد : 1 صفحه : 200