نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن جلد : 1 صفحه : 199
شهر رمضان ؟ فقال : اى والله أفطر يوما من شهر رمضان أحب الي من أن
يضرب عنقي
[1] .
و تقريب الاستدلال ظاهر فان قوله عليه السلام : (( الفطر معك ))
ظاهر في
التنزيل , فلابد من القول بالاجزاء .
و الجواب : أولا : الرواية مرسلة .
و ثانيا : أنها ساكتة عن حكم القضاء و الاجزاء , و أما قوله عليه
السلام (( الفطر معك )) فهو وارد مورد التقية , ولا يمكن إجراء الاصل
في الجهة هنا ولو مع الشك في ذلك , فان الكلام وارد في ذلك المورد
, و العرف و العقلاء لايرون ورود مثل هذه العبارة في هذا المورد
بداعي الجد , ولا سيما بملاحظة ذيل الرواية
الدالة على أن الافطار
في يوم أحب إليه عليه السلام من أن يضرب عنقه , فمع ورود الرواية في
مثل هذا الحال كيف يمكن استنباط التنزيل مع عدم ذكر الاجزاء و عدمه
فيها ؟
( و منها ) مرسلة رفاعة عن أبي عبدالله عليه السلام , قال :
دخلت علي أبي العباس بالحيرة . فقال : يا أبا عبدالله ما تقول في صيام
اليوم ؟ فقال : ذاك إلى الامام , إن صمت صمنا و إن أفطرت أفطرنا .
فقال : يا غلام علي بالمائدة . فأكلت معه و أنا أعلم والله أنه يوم
من شهر رمضان . فكان إفطارى يوما وقضاؤه أيسر علي من أن يضرب عنقي
ولا يعبد الله [2] . و تقريب الاستدلال ظهور (( إن أفطرت
أفطرنا )) في التنزيل و الاجزاء .
و الجواب : ـ بعد الارسال و ورود هذه الجملة مورد التقية ولو لم
نقل بورود الكبرى و هي ذاك إلى الامام في ذلك المورد , و لذا قد
يتمسك لا ثبات نفوذ حكم الحاكم في ثبوت الفطر بهذه الرواية ـ إن
الرواية دالة على خلاف
( 1 و 2 ) الوسائل : ج 7 باب 57 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
و وقت الامساك حديث 4 و 5 .
نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن جلد : 1 صفحه : 199