responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن    جلد : 1  صفحه : 199
شهر رمضان ؟ فقال : اى والله أفطر يوما من شهر رمضان أحب الي من أن يضرب عنقي [1] .

و تقريب الاستدلال ظاهر فان قوله عليه السلام : (( الفطر معك )) ظاهر في التنزيل , فلابد من القول بالاجزاء .

و الجواب : أولا : الرواية مرسلة .

و ثانيا : أنها ساكتة عن حكم القضاء و الاجزاء , و أما قوله عليه السلام (( الفطر معك )) فهو وارد مورد التقية , ولا يمكن إجراء الاصل في الجهة هنا ولو مع الشك في ذلك , فان الكلام وارد في ذلك المورد , و العرف و العقلاء لايرون ورود مثل هذه العبارة في هذا المورد بداعي الجد , ولا سيما بملاحظة ذيل الرواية الدالة على أن الافطار في يوم أحب إليه عليه السلام من أن يضرب عنقه , فمع ورود الرواية في مثل هذا الحال كيف يمكن استنباط التنزيل مع عدم ذكر الاجزاء و عدمه فيها ؟

( و منها ) مرسلة رفاعة عن أبي عبدالله عليه السلام , قال : دخلت علي أبي العباس بالحيرة . فقال : يا أبا عبدالله ما تقول في صيام اليوم ؟ فقال : ذاك إلى الامام , إن صمت صمنا و إن أفطرت أفطرنا . فقال : يا غلام علي بالمائدة . فأكلت معه و أنا أعلم والله أنه يوم من شهر رمضان . فكان إفطارى يوما وقضاؤه أيسر علي من أن يضرب عنقي ولا يعبد الله [2] . و تقريب الاستدلال ظهور (( إن أفطرت أفطرنا )) في التنزيل و الاجزاء .

و الجواب : ـ بعد الارسال و ورود هذه الجملة مورد التقية ولو لم نقل بورود الكبرى و هي ذاك إلى الامام في ذلك المورد , و لذا قد يتمسك لا ثبات نفوذ حكم الحاكم في ثبوت الفطر بهذه الرواية ـ إن الرواية دالة على خلاف


( 1 و 2 ) الوسائل : ج 7 باب 57 من أبواب ما يمسك عنه الصائم و وقت الامساك حديث 4 و 5 .

نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست