responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن    جلد : 1  صفحه : 201
الروايات بداعي النقاش فيها لا بداعي فهم أمر ما منها , مع أن شيئا من المناقشات التي ذكرها ليس بشيء , فان ضعف السند أو الارسال في بعضها منجبرة , مع كفاية ما هو صحيح السند , و السكوت عن القضاء بعد التنزيل في بعضها يدل على عدم لزومها مثل الرواية الاخيرة , فان قوله عليه السلام (( الفطر يوم يفطر الناس )) صريح في التنزيل و لازمه سقوط القضاء , و الجمع بينها و مادل على ثبوت القضاء كمرسلة رفاعة يقتضي الحكم باستحباب القضاء , و ما ذكر من أخذ الشك في موضوع الرواية الاخيرة و موثقة عيسى يوجب عدم دلالة الرواية على الاجزاء لاحتمال الطريقية أغرب من سابقه , فان الشك في مورد الرواية لا في موضوع حكمها , مع أنه لا يحتمل جواز الافطار أو التضحية عند الشك اذا لم تكن عن تقية , فالموجب للافطار و التضحية هو التقية لا جعل طريق في مورد الشك ولو كان شيء مجعولا في مورد التقية بهذا اللسان لايمكن إلا تنزيل العمل المتقى به منزلة الواقع و كفاية عنه .

و أعجب من جميع هذه المناقشات ما ذكره في مرسلة داود و مرسلة رفاعة والرواية الاخيرة من ورودها مورد التقية فلا يمكن التمسك بها , فان ما نحن بصدده إثبات حكم مورد التقية فلو لم نتمكن من أخذ الحكم من الروايات الواردة في مورد كان الامام في تقية فمن أين يمكننا أخذه ؟

و الحاصل : إن كون الامام في مورد التقية بعينه موضوع مسألتنا و عمله في مورد التقية حجة لنا ولا موجب لحمل كلامه عليه السلام على التقية , فان التقية فيتطبيق الكلام لا إصل الحكم المستفاد منه , فتدبر جيدا .

الثامن : الروايات الواردة في بيان حسن المعاشرة معهم ولا سيما مع . الامر بالصلاة في عشائرهم , فان هذه الروايات بالدلالة الالتزامية تدل على الاجزاء .

و الجواب ( أولا ) أنه لا يعلم من الروايات أن الامر بالصلاة في عشائرهم

نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست