responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن    جلد : 1  صفحه : 196
ظاهر هذه الروايات ولا سيما الاخيرة إن الصلاة مع المخالف جماعة حقيقة ولها أحكام الجماعة كسقوط القراءة عن المأموم , و من الاحكام اغتفار زيادة الركن في بعض الموارد فشملت الركنيات أيضا , فتأمل .

والذى يسهل الخطب عدم الحاجة إلى دليل لاثبات الاجزاء في الركنيات مستقلا , والدليل على الاجزاء فيها هو الدليل على الاجزاء في غيرها , و قد مر الدليل و تقريبه . نعم , يستكشف بملاحظة الروايات الواردة في هذا الباب اهتمام الشارع باتيان العمل بتمام الاجزاء والشرائط ولزوم التحفظ على ذلك مهما أمكن حتى في المستحبات فكيف بالاجزاء الركنية , و إليك بعض ما دل على ذلك من الروايات :

( منها ) مصحح إبراهيم بن شيبة , قال : كتبت إلى أبى جعفر الثاني عليه السلام أسأله عن الصلاة خلف من يتولى أمير المؤمنين عليه السلام و هو يرى المسح على الخفين أو خلف من يحرم المسح و هو يمسح , فكتب عليه السلام إن جامعك و إياهم موضع فلم تجد بدا من الصلاة فأذن لنفسك وأقم , فان سبقك إلى القراءة فسبح [1] . و هذه الرواية تدل على الاهتمام باتيان العمل التام حتى مع الاذان و الاقامة في مورد حدوث الاضطرار بالطبع , فكيف بالركنيات و بمورد حدوث ذلك بالاختيار .

( و منها ) صحيحة الحلبي أو حسنته عن أبي عبدالله عليه السلام قال : اذا صليت خلف إمام لا يقتدى به فاقرأ خلفه سمعت قراءته أو لم تسمع [2] . و هذه الرواية تدل على لزوم التحفظ على القراءة كيف كان . و يدل على ذلك الروايات الاخر يظهر بالمراجعة , و ما ذكرنا يكفي لما نحن بصدده .

قال السيد الاستاذ : لو سقط الدليلان من الجانبين يرجع الامر إلى مقتضى


( 1 و 2 ) الوسائل : ج 5 باب 33 من أبواب صلاة الجماعة حديث 2 و 9 .

نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست