responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن    جلد : 1  صفحه : 195
الاجزاء , و إطلاق دليل الحكم يقتضي عدم الاجزاء لا أن الاستثناء دال على عدم الاجزاء حتى تصل النوبة إلى التماس حاكم على الذيل , مع أنه يمكننا استظهار الاطلاق من هذه الروايات أيضا , فتأمل فيها جيدا . و على هذا حكومة مطلقات التقية الاتية على الادلة الاولية بلامحذور فانها في عرض أدلة الاعدار بلا وساطة دليل خاص للركنيات , ولا بأس بالاشارة الى بعض ذلك :

( فمنها ) صحيحة علي بن يقطين , قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يصلي خلف من لا يقتدى بصلاته والامام يجهر بالقراءة ؟ قال : اقرأ لنفسك , و إن لم تسمع نفسك فلا بأس [1] . هذه الرواية تدل على سقوط صفة القراءة و هو الجهر في مورد التقية .

( و منها ) صحيحة أبي بصير , قال : قلت لابي جعفر عليه السلام : من لا أقتدى الصلاة , قال : افرغ قبل أن يفرغ فانك في حصار , فان فرغ قبلك فاقطع القراءة واركع معه [2] . هذه الرواية تدل على سقوط بعض القراءة في مورد التقية .

( و منها ) مصحح بكير , قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الناصب يؤمنا , ما تقول في الصلاة معه ؟ فقال : أما إذا جهر فأنصت للقراءة واسمع ثم اركع واسجد أنت لنفسك [3] . و هذه الرواية تدل على سقوط القراءة في مورد التقية رأسا .

( و منها ) رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام , قال : لا بأس بأن تصلي خلف الناصب ولا تقرأ خلفه فيما يجهر فيه , فأن قراءته يجزيك إذا سمعتها [4] .

ولكن هذه الروايات لا تدل على الاجزاء في الركنيات , إلا أن يقال


[1]الوسائل : ج 5 باب 33 من أبواب صلاة الجماعة حديث . 1

( 2 و 3 و 4 ) الوسائل : ج 5 باب 34 من أبواب صلاة الجماعة حديث 1 و 3 و 5 .

نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست