نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن جلد : 1 صفحه : 197
القاعدة و هو الاجزاء بالنسبة إلى غير الركنيات تحفظا على إطلاق دليل
الاول بالنسبة إلى سائر الاجزاء أى الباقي بعد ارتفاع بعضها بالعذر و
عدم الاجزاء بالنسبة إلى الركنيات لحكومة دليلها على دليل الحاكم
على الاطلاق .
أقول : قد مر أن مقتضى القاعدة الاجزاء مطلقا على ما مر من
التقريب مع أن الجمع بين الادلة يقتضي حمل الطائفة الاخيرة على
الاستحباب و شدة الاهتمام ولا تصل النوبة إلى التساقط , واستحباب
إتيان العمل التام لا يستدعي أزيد من الاستحباب في الركنيات و
غيرها .
السابع : الروايات الواردة في باب الصوم من أن الفطر يوم يفطر
الناس و فيها أن الاضحى يوم يضحي الناس . بتقريب أنه لا إشكال في
أن الوقوف منسك في الحج متقوم بزمان خاص كما في بعض النصوص , و بمكان
خاص كما يظهر من بعضها الاخر , بحيث لو أخل بذلك و لم يحصل في ذلك
الزمان أو في ذلك المكان
لم يحصل الوقوف , فان وقوع الوقوف
في الزمان المعين . و هكذا وقوعه في المكان
المعين مقوم للوقوف
وركن له , و هذه تدل على كفاية الوقوف في غير زمانه الخاص في مورد
التقية , فان كون الاضحى يوم يضحي الناس يستلزم عدم اعتبار كون
الوقوف في زمانه الواقعي بالدلالة الالتزامية , و بالغاء
الخصوصية نستكشف منها الاجزاء في الركنيات مطلقا , هذا بالنسبة
إلى الاضحى .
و أما بالنسبة إلى الفطر فقد وردت عدة روايات دالة على ما ذكر ,
و ظاهرها جواز الافطار في ذلك اليوم و كونه فطرا بالتنزيل و هذا معنى
الاجزاء , ولكن لابد من ملاحظة الروايات و التأمل في مفادها حتى
يظهر الامر .
تعرض السيد الاستاذ للروايات و ناقش في جميعها و نحن نذكرها مع
تلك المناقشات و نجيب عنها بعد بيان تمامها :
( منها ) موثقة عيسى بن أبي منصور قال : كنت عند أبي عبدالله عليه السلام
نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن جلد : 1 صفحه : 197