responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن    جلد : 1  صفحه : 197
القاعدة و هو الاجزاء بالنسبة إلى غير الركنيات تحفظا على إطلاق دليل الاول بالنسبة إلى سائر الاجزاء أى الباقي بعد ارتفاع بعضها بالعذر و عدم الاجزاء بالنسبة إلى الركنيات لحكومة دليلها على دليل الحاكم على الاطلاق .

أقول : قد مر أن مقتضى القاعدة الاجزاء مطلقا على ما مر من التقريب مع أن الجمع بين الادلة يقتضي حمل الطائفة الاخيرة على الاستحباب و شدة الاهتمام ولا تصل النوبة إلى التساقط , واستحباب إتيان العمل التام لا يستدعي أزيد من الاستحباب في الركنيات و غيرها .

السابع : الروايات الواردة في باب الصوم من أن الفطر يوم يفطر الناس و فيها أن الاضحى يوم يضحي الناس . بتقريب أنه لا إشكال في أن الوقوف منسك في الحج متقوم بزمان خاص كما في بعض النصوص , و بمكان خاص كما يظهر من بعضها الاخر , بحيث لو أخل بذلك و لم يحصل في ذلك الزمان أو في ذلك المكان لم يحصل الوقوف , فان وقوع الوقوف في الزمان المعين . و هكذا وقوعه في المكان المعين مقوم للوقوف وركن له , و هذه تدل على كفاية الوقوف في غير زمانه الخاص في مورد التقية , فان كون الاضحى يوم يضحي الناس يستلزم عدم اعتبار كون الوقوف في زمانه الواقعي بالدلالة الالتزامية , و بالغاء الخصوصية نستكشف منها الاجزاء في الركنيات مطلقا , هذا بالنسبة إلى الاضحى .

و أما بالنسبة إلى الفطر فقد وردت عدة روايات دالة على ما ذكر , و ظاهرها جواز الافطار في ذلك اليوم و كونه فطرا بالتنزيل و هذا معنى الاجزاء , ولكن لابد من ملاحظة الروايات و التأمل في مفادها حتى يظهر الامر .

تعرض السيد الاستاذ للروايات و ناقش في جميعها و نحن نذكرها مع تلك المناقشات و نجيب عنها بعد بيان تمامها :

( منها ) موثقة عيسى بن أبي منصور قال : كنت عند أبي عبدالله عليه السلام

نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست