نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن جلد : 1 صفحه : 101
الصلاة موافق للقاعدة , و اثبات الصحة يحتاج الى دليل مفقود في غير مورد
الشرطين المذكورين , نلتزم ببطلان الصلاة , و إلغاء الخصوصية عن
الشرطين ليس بمعلوم , بل تعدى الحكم عنهما إلى غير هما من إسراء الحكم
من موضوع الى موضوع آخر و هو القياس , و استفادة التعميم من جملة ((
فانه ليس على الامام ضمان )) في صحيحة زرارة [1] و جملة (( فانه تجزى
عن القوم صلاتهم )) في صحيحته الاخرى
[2] , كما في كلام المحقق
الهمداني ممنوع , فانهما لا تدلان على أزيد من صورة وجود شرائط صحة
الصلاة بنحو الانفراد فلاحظ .
و قد ظهر مما مر أنه لو علم بذلك في أثناء الصلاة , فمع عدم
الاخلال بوظيفة المنفرد تصح الصلاة و يتمها منفردا , وإلا ففي مورد
الاخلال بالشرطين لا يبعد استفادة الصحة من الروايات المتقدمة و
إن كان الاحتياط في محله , و في غير هما
لابد من استئناف الصلاة ,
نعم لو حدث سبب البطلان في الاثناء لايضر بصحة صلاة المأمومين
مطلقا , بل يمكنهم إتمام الصلاة جماعة باستنابة شخص آخر مكان الامام ,
على ما يستفاد من أخبار جواز الاستنابة فيما اذا عرض للامام ضرورة , بعد
إلغاء الخصوصية عن مواردها . نعم لا يمكن إلغاء الخصوصية عنها و
القول بذلك فيما إذا حدث سبب البطلان باختيار الامام , لكن صحة أصل
الصلاة بالنسبة الى المأموم على القواعد .
قوله (( قده )) : لايجوز للمأموم مفارقة الامام بغير عذر , فان
نوى الانفراد جاز .
أقول : تقدم الكلام في عدم جواز المفارقة في السابق في مسألة المتابعة في
[1]الوسائل : ج 5 باب 36 من أبواب صلاة الجماعة حديث . 2
[2]الوسائل : ج 5 باب 39 من أبواب صلاة الجماعة حديث 1 .
نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن جلد : 1 صفحه : 101