responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن    جلد : 1  صفحه : 101
الصلاة موافق للقاعدة , و اثبات الصحة يحتاج الى دليل مفقود في غير مورد الشرطين المذكورين , نلتزم ببطلان الصلاة , و إلغاء الخصوصية عن الشرطين ليس بمعلوم , بل تعدى الحكم عنهما إلى غير هما من إسراء الحكم من موضوع الى موضوع آخر و هو القياس , و استفادة التعميم من جملة (( فانه ليس على الامام ضمان )) في صحيحة زرارة [1] و جملة (( فانه تجزى عن القوم صلاتهم )) في صحيحته الاخرى [2] , كما في كلام المحقق الهمداني ممنوع , فانهما لا تدلان على أزيد من صورة وجود شرائط صحة الصلاة بنحو الانفراد فلاحظ .

و قد ظهر مما مر أنه لو علم بذلك في أثناء الصلاة , فمع عدم الاخلال بوظيفة المنفرد تصح الصلاة و يتمها منفردا , وإلا ففي مورد الاخلال بالشرطين لا يبعد استفادة الصحة من الروايات المتقدمة و إن كان الاحتياط في محله , و في غير هما لابد من استئناف الصلاة , نعم لو حدث سبب البطلان في الاثناء لايضر بصحة صلاة المأمومين مطلقا , بل يمكنهم إتمام الصلاة جماعة باستنابة شخص آخر مكان الامام , على ما يستفاد من أخبار جواز الاستنابة فيما اذا عرض للامام ضرورة , بعد إلغاء الخصوصية عن مواردها . نعم لا يمكن إلغاء الخصوصية عنها و القول بذلك فيما إذا حدث سبب البطلان باختيار الامام , لكن صحة أصل الصلاة بالنسبة الى المأموم على القواعد .

قوله (( قده )) : لايجوز للمأموم مفارقة الامام بغير عذر , فان نوى الانفراد جاز .

أقول : تقدم الكلام في عدم جواز المفارقة في السابق في مسألة المتابعة في


[1]الوسائل : ج 5 باب 36 من أبواب صلاة الجماعة حديث . 2

[2]الوسائل : ج 5 باب 39 من أبواب صلاة الجماعة حديث 1 .

نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست