responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن    جلد : 1  صفحه : 102
الافعال , فلا حاجة إلى الاعادة , و ينبغي البحث هنا عن مسألة قصد الانفراد , فقد استدل على الجواز بامور ( منها ) دعوى الاجماع على الجواز . ( و منها ) أن الاصل في المستحب جواز رفع اليد عنه . ( و منها ) فعل النبي صلى الله عليه و آله , فانه صلى بطائفة يوم ذات الرقاع ركعة ثم خرجت من صلاته و أتمت منفردة . [1] ( و منها ) ما ورد من جواز مفارقة الامام عند إطالته في التشهد [2] و ما ورد من جواز التسليم قبل الامام . [3]

و شيء من ذلك لايتم فان المسألة خلافية , و جواز رفع اليد عن المستحب بقاء لا يثبت التلفيق , فان رفع اليد عن الصلاة أو الصوم الاستحبابي في الاثناء معناه إبطاله بحيث لا يترتب عليه أثر من أوله إلى آخره , و رفع اليد في المقا معناه صحة الجماعة الى حين قصد الانفراد و بطلانها بعده , و هذا المعنى لا أصل يثبته , و فعل النبي صلى الله عليه و آله و هكذا الروايات الواردة في جواز المفارقة كلها واردة في مورد العذر , مع أن جواز التسليم قبل الامام أجنبي عن المقام , فان التسليم قبل الامام جائز حتى على القول بعدم جواز قصد الانفراد , بل حتى على كون المأموم باقيا على قصد الجماعة , لان تقدم المأموم على الامام في الاقوال جائز , ولا يخرج المأموم من الجماعة إلا بعد تسليمه فلا ارتباط بين المسألتين .

و بالجملة : ليس الكلام في جواز قصد الانفراد تكليفا ولا وضعا بمعنى كون صلاته منفردا بمجرد قصد الانفراد و إن لم يستمر في صلاته بنحو صلاة المنفرد , بل الكلام في أنه هل شرع التلفيق بين الجماعة والفرادى في صلاة واحدة أو


[1]الوسائل : ج 5 باب 2 من أبواب صلاة الخوف و المطاردة حديث . 1

[2]الوسائل : ج 5 باب 64 من أبواب صلاة الجماعة حديث . 2

[3]الوسائل : ج 5 باب 64 من أبواب صلاة الجماعة حديث 3 و 4 و 5 .

نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست