نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن جلد : 1 صفحه : 102
الافعال , فلا حاجة إلى الاعادة , و ينبغي البحث هنا عن مسألة قصد
الانفراد , فقد استدل على الجواز بامور ( منها ) دعوى الاجماع على
الجواز . ( و منها ) أن الاصل في المستحب جواز رفع اليد عنه . ( و منها
) فعل النبي صلى الله عليه و آله , فانه صلى بطائفة يوم ذات الرقاع
ركعة ثم خرجت من صلاته و أتمت منفردة . [1] ( و منها ) ما ورد من
جواز مفارقة الامام عند إطالته في التشهد [2] و ما ورد من جواز
التسليم قبل الامام . [3]
و شيء من ذلك لايتم فان المسألة خلافية , و جواز رفع اليد عن
المستحب بقاء
لا يثبت التلفيق , فان رفع اليد عن الصلاة أو
الصوم الاستحبابي في الاثناء معناه إبطاله بحيث لا يترتب عليه
أثر من أوله إلى آخره , و رفع اليد في المقا معناه صحة الجماعة الى حين
قصد الانفراد و بطلانها بعده , و هذا المعنى لا أصل يثبته , و فعل
النبي صلى الله عليه و آله و هكذا الروايات الواردة في جواز المفارقة
كلها واردة في مورد العذر , مع أن جواز التسليم قبل الامام أجنبي عن
المقام , فان التسليم قبل الامام جائز حتى على القول بعدم جواز قصد
الانفراد , بل حتى
على كون المأموم باقيا على قصد الجماعة , لان تقدم
المأموم على الامام في الاقوال
جائز , ولا يخرج المأموم من الجماعة
إلا بعد تسليمه فلا ارتباط بين المسألتين .
و بالجملة : ليس الكلام في جواز قصد الانفراد تكليفا ولا وضعا
بمعنى كون صلاته منفردا بمجرد قصد الانفراد و إن لم يستمر في صلاته
بنحو صلاة المنفرد , بل الكلام في أنه هل شرع التلفيق بين الجماعة
والفرادى في صلاة واحدة أو
[1]الوسائل : ج 5 باب 2 من أبواب صلاة الخوف و المطاردة حديث . 1
[2]الوسائل : ج 5 باب 64 من أبواب صلاة الجماعة حديث . 2
[3]الوسائل : ج 5 باب 64 من أبواب صلاة الجماعة حديث 3 و 4 و 5 .
نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن جلد : 1 صفحه : 102