responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اعلام الخائض نویسنده : السقاف، حسن بن علي    جلد : 1  صفحه : 8

أنه صلى الله عليه وسلم قال : " لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن " ( 2 ) ، والذي يؤكد ذلك أيضا أمور : منها : أن صيام الجنب صحيح بخلاف الحائض لانها أغلظ منه حدثا .

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري شرح البخاري ( 1 / 401 ) : وألحق عروة الجنابة بالحيض قياسا ، وهو جلي لان الاستقزاز بالحائض أكثر من الجنب .

ا ه‌ قلت : والظاهر لي أن هذا سبق قلم منه رحمه الله وأصل الكلام : وألحق عروة الحيض بالجنابة قياسا .

الخ .

والله اعلم .

فإذا علمت ذلك فلا بد أن نعقد فصلا في أدلة تحريم قراءة القرآن للجنب والحائض ثم فصلا في تحريم مسه لهما ثم نعرض أدلة من أجاز ونفندها فنقول :

( 2 ) رواه الترمذي برقم ( 131 ) من حديث ابن عمر وفي سنده لين وقال بعده : وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي والتابعين ومن بعدهم مثل سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد واسحق ، قالوا : لا تقرأ الحائض ولا الجنب من القرآن شيئا ، إلا طرف الآية والحرف ونحو ذلك ، ورخصوا للجنب والحائض في التسبيح والتهليل ، ا ه‌ انظر الترمذي ( 1 / 236 ) ورواه ابن ماجه برقم ( 596 ) والخطيب البغدادي في تاريخه ( 2 / 145 ) والدارقطني ( 1 / 117 ) وأبو نعيم في الحلية ( 4 / 22قلت .

: وإليك إسناد رواية الدارقطني هذه : حدثنا محمد بن حمدويه المروزي نا عبد الله بن حماد الآملي ثنا عبد الملك بن مسلمة حدثني المغيرة بن عبد الرحمن ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله ‌ (

نام کتاب : اعلام الخائض نویسنده : السقاف، حسن بن علي    جلد : 1  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست