أنه صلى الله عليه وسلم قال : " لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا
من القرآن " ( 2 ) ، والذي يؤكد ذلك أيضا أمور : منها : أن صيام الجنب صحيح
بخلاف الحائض لانها أغلظ منه حدثا .
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري شرح البخاري ( 1 / 401 ) : وألحق
عروة الجنابة بالحيض قياسا ، وهو جلي لان الاستقزاز بالحائض أكثر من الجنب .
ا ه قلت : والظاهر لي أن هذا سبق قلم منه رحمه الله وأصل الكلام : وألحق عروة الحيض بالجنابة قياسا .
الخ .
والله اعلم .
فإذا علمت ذلك فلا بد أن نعقد فصلا في أدلة تحريم قراءة القرآن
للجنب والحائض ثم فصلا في تحريم مسه لهما ثم نعرض أدلة من أجاز ونفندها
فنقول :
( 2 ) رواه الترمذي برقم ( 131 ) من حديث ابن عمر وفي سنده لين وقال
بعده : وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي والتابعين ومن بعدهم مثل
سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد واسحق ، قالوا : لا تقرأ الحائض
ولا الجنب من القرآن شيئا ، إلا طرف الآية والحرف ونحو ذلك ، ورخصوا للجنب
والحائض في التسبيح والتهليل ، ا ه انظر الترمذي ( 1 / 236 ) ورواه ابن
ماجه برقم ( 596 ) والخطيب البغدادي في تاريخه ( 2 / 145 ) والدارقطني ( 1 /
117 ) وأبو نعيم في الحلية ( 4 / 22قلت .
: وإليك إسناد رواية الدارقطني هذه : حدثنا محمد بن حمدويه المروزي
نا عبد الله بن حماد الآملي ثنا عبد الملك بن مسلمة حدثني المغيرة بن عبد
الرحمن ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى
الله (