وجوابه : هو ما قاله الامام النووي في المجموع ( 2 / 72 ) : حيث قال
: والجواب عن قصة هرقل أن ذلك الكتاب كان فيه آية ولا يسمى مصحفا .
اه .
وقال الامام الحافظ ابن حجر في الفتح ( 1 / 39 ) : على أن في
الاستدلال بذلك - أي في قراءة الجنب للقرآن - من هذه القصة نظرا ، فإنها
واقعة عين لا عموم فيها ، فيقيد الجواز على ما إذا وقع احتياج إلى ذلك
كالابلاغ والانذار - أي بالآية وبالايتين كما تقدم قوله - كما في هذه القصة
، وأما الجواز مطلقا حيث لا ضرورة فلا يتجه .
ا ه ، وقال في الفتح ( 1 / 408 ) : ونص أحمدأنه يجوز مثل ذلك في المكاتبة لمصلحة التبليغ .
ا ه .
قلت : والذين أباحوا القرآن للجنب والحائض إن استدلوا بهذه القصة
تناقضوا ، لانهم يقولون : المراد بقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا يمس
القرآن إلا طاهر ) أي لا يمسه إلا مسلم ، وهرقل غير مسلم .
( وأقول أيضا ) : أن قصة هرقل فيها فعل ، ونهيه صلى الله عليه وسلم
أمته عن مس القران قول ، وقد تقرر في علم الاصول أن القول والفعل إذا
تعارضا قدم القول .
فينتج سقوط الاحتجاج بقصة هرقل ، كما قال الحافظ : في الاستدلال بها نظر .