responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اعلام الخائض نویسنده : السقاف، حسن بن علي    جلد : 1  صفحه : 31

الله عليه وسلم عن مناسك الحج المشهورة ، ما يحل لها من تلك المناسك كالوقوف بعرفة والسعي والرمي والطواف وأمثالها وما لا يحل لها أن تأتيه ، وهي تعرف أن الحائض مما لا يجوز لها الصوم والصلاة وقراءة القران .

وعلى هذا الاستدلال السخيف يمكن للمجيز أن يقول يجوز للحاجة الحائض خاصة أن تصلي لان النبي صلى الله عليه وسلم قال للسيدة عائشة " افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي " ومن أفعال الحج الصلاة .

والصحيح ليس كذلك ومنه يتبين بطلان هذا الاستدلال مع سخافته .

3 - وقالوا محتجين لجواز مس القرآن للجنب والحائض : إن المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يمس القرآن إلا طاهر المراد لا يجوز مسه للكافر ولا يمسه إلا المؤمن .

وجوابه : أن هذا غلط فاحش ، لان رواية : ( لا تمس القران - بالتاء في تمس - إلا وأنت طاهر لحكيم بن حزام الصحابي المسلم تبطل هذا التأويل الفاشل ، ورواية " نهى رسول الله أن يقرأ أحدنا القرآن وهو جنب " التي رواها الدارقطني وقال إسنادها صالح يبطل ذلك التأويل أيضا مع آثار الصحابة سيدنا سلمان وسيدنا سعد ابن أبي وقاص رضى الله عنهما .

وأيضا : لفظة طاهر تستعمل للمتطهر ، قال الامام النووي في

نام کتاب : اعلام الخائض نویسنده : السقاف، حسن بن علي    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست