الله عليه وسلم عن مناسك الحج المشهورة ، ما يحل لها من تلك
المناسك كالوقوف بعرفة والسعي والرمي والطواف وأمثالها وما لا يحل لها أن
تأتيه ، وهي تعرف أن الحائض مما لا يجوز لها الصوم والصلاة وقراءة القران .
وعلى هذا الاستدلال السخيف يمكن للمجيز أن يقول يجوز للحاجة الحائض
خاصة أن تصلي لان النبي صلى الله عليه وسلم قال للسيدة عائشة " افعلي ما
يفعل الحاج غير أن لا تطوفي " ومن أفعال الحج الصلاة .
والصحيح ليس كذلك ومنه يتبين بطلان هذا الاستدلال مع سخافته .
3 - وقالوا محتجين لجواز مس القرآن للجنب والحائض : إن المراد بقول
النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يمس القرآن إلا طاهر المراد لا يجوز مسه
للكافر ولا يمسه إلا المؤمن .
وجوابه : أن هذا غلط فاحش ، لان رواية : ( لا تمس القران - بالتاء
في تمس - إلا وأنت طاهر لحكيم بن حزام الصحابي المسلم تبطل هذا التأويل
الفاشل ، ورواية " نهى رسول الله أن يقرأ أحدنا القرآن وهو جنب " التي
رواها الدارقطني وقال إسنادها صالح يبطل ذلك التأويل أيضا مع آثار الصحابة
سيدنا سلمان وسيدنا سعد ابن أبي وقاص رضى الله عنهما .
وأيضا : لفظة طاهر تستعمل للمتطهر ، قال الامام النووي في