( فصل ) في ذكر أدلة من أباح القرآن للجنب والحائض مع الرد عليها
1 - احتجوا بقول السيدة عائشة : " كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه " رواه مسلم .
والجواب عليه : أنه ليس في هذا الحديث دلالة على أنه كان يقرأ
القرآن وهو جنب ، بعد أن ثبت الحديث بأنه : " لم يكن يحجبه عن القرآن شئ
ليس الجنابة " أي : إلا الجنابة ، فالحديث يثبت أن النبي صلى الله عليه
وسلم كان في جميع أحيانه يذكر الله إمابالتسبيح أو بالتهليل أو بالاستغفار
أو بالتكبير أو بالقرآن أو بغير ذلك ، وإذا كان جنبا لم يكن يقرأ القران بل
كان يذكر الته بباقي كلمات الذكر التي يجوز للجنب أن يذكرها ، فما احتجوا
به ليس فيه دلالة أصلا لما ادعوه .
وإذا احتمل أنه التسبيح مثلا أو قراءة القرآن فإنه قد تقرر في
الاصول بانه : إذا طرأ الاحتمال سقط الاستدلال ، ومنه يتبين ضعف الاستدلال
الذي جاءوا به .
2 - واحتجوا بأنه قد ثبت في الصحيح بأن النبي صلى الله عليه وسلم
قال للسيدة عائشة في الحج وكانت حائضا : " افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا
تطوفي " والحاج قد يقرأ القرآن .
وجوابه : أن هذا استدلال مضحك جدا ، لان السيدة عائشة سألته صلى