responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احکام الحج من تحرير الوسيله نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 64

مسألة 4 - المقيم في مكة، لو وجب عليه التمتع، كما إذا كانت استطاعته في بلده، أو استطاع، في مكة، قبل انقلاب فرضه، يجب عليه الخروج الى الميقات، لاحرام عمرة التمتع، والاحوط ان يخرج الىارضه، فيحرم منه، بل لا يخلو (1) من قوة، وان لم يتمكن فيكفى الرجوع الى ادنى الحل، والاحوط الرجوع الى ما يتمكن، من خارج الحرم، مما هو دون الميقات، وان لم يتمكن من الخروج الى ادنى الحل، احرم من موضعه، والاحوط الخروج الى ما يتمكن.

(1) في القوة اشكال.

القول في صورة حج التمتع اجمالا

وهي ان يحرم، في اشهر الحج، من احدى المواقيت بالعمرة المتمتع بها الى الحج، ثم يدخل مكة المعظمة، فيطوف بالبيت سبعا، ويصلى عند مقام ابراهيم عليه السلام ركعتين، ثم يسعى بين الصفا والمروة سبعا، ثم يطوف للنساء احتياطا سبعا، ثم ركعتين له، وان كان الاقوى عدم وجوب طواف النساء وصلاته، ثم يقصر، فيحل عليه كل ما حرم عليه بالاحرام، وهذه صورة عمرة التمتع التي هي احدى جزئي حجه.

ثم تنشئ احراما للحج من مكة المعظمة، في

نام کتاب : احکام الحج من تحرير الوسيله نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست