responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احکام الحج من تحرير الوسيله نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 63

فرض المكى، بعد الدخول في السنة الثالثة، لكن بشرط ان تكونالاقامة بقصد المجاورة، واما لو كان بقصد التوطن، فينقلب، بعد قصده من الاول.

وفي صورة الانقلاب، يلحقه حكم المكى، بالنسبة الى الاستطاعة أيضا، فتكفى في وجوبه استطاعته منها (1)، ولا يشترط فيه حصولها من بلده.

ولو حصلت الاستطاعة، بعد الاقامة في مكة، قبل مضى السنتين، لكن بشرط وقوع الحج، على فرض المبادرة إليه، قبل تجاوز السنتين، فالطاهر انه كما لو حصلت في بلده، فيجب عليه التمتع، ولو بقيت الى السنة الثالثة (2) أو ازيد.

واما المكى، إذا خرج الى سائر الامصار، مجاورا لها، فلا يلحقه حكمها، في تعيين التمتع (3) عليه، الا إذا توطن، وحصلت (4) الاستطاعة بعده، فيتعين عليه التمتع، ولو في السنة الاولى.

(1) الاولى ان يقال إليها، كما ان الاولى ان يقال الى بلده، لانه لا فرق في المبدء بين صورتي الانقلاب وعدمه.

(2) محل تأمل، بل الظاهر الانقلاب في هذه الصورة أيضا، لان الملاك زمان العمل لا زمان الاستطاعة.

(3) وان كان يتخير بين الانواع الثلاثة في بعض الفروش، كما مر في المسألة الثانية.

(4) قد ظهر من الحاشية السابقة ان الملاك زمان العمل، وعليه فلا فرق في التوطن بين حصول الاستطاعة بعدها أو قبله

نام کتاب : احکام الحج من تحرير الوسيله نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست